responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 377

الشرط وهو محقق، وإن تعلق بأمر تقديري، ومنه تعرف ما في دعوى الفحوى كما لا يخفى.

- قوله (قدس سره): (مع أنه أولى بالجواز. ..الخ)[1].

- لأن سبب الخيار شرطه في ضمن العقد وإن كان لا يؤثر إلا بعد انقضاء خيار المجلس، بخلاف ما نحن فيه فإن المفروض سببية التأخير من دون اقتضاء للعقد ولا لأمر في ضمنه.

المسقط

الثاني: اشتراط سقوطه

- قوله (قدس سره): (ويشكل على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة. ..الخ)[2].

توضيح المقام: أن المراد بشرط السقوط - كما صرح (قدس سره) به في خيار المجلس - شرط عدم ثبوت الخيار لا شرط سقوطه في ظرف ثبوته، ولذا جعله بمنزلة ابطال المقتضي، وجعلناه بمنزلة ايجاد المانع مقارنا للمقتضي، فيكون دافعا للخيار لا رافعا له، وعليه فإذا كان العقد المجرد سببا هنا وكان التأخير متمما للسبب كان شرط عدم الخيار هنا من ابطال المقتضي لتبدل التجرد الدخيل في اقتضائه إلى الاقتران الذي هو في قبال التجرد، وإذا لم يكن العقد سببا اصلا كان من باب ايجاد المانع قبل وجود المقتضي، فيكون كشرط عدم الخيار في البيع الآتي، وهو عقلا لا مانع من نفوذه، فإنه لا فرق في مرحلة الدفع بين تحقق جزء السبب وعدمه، وفي مرحلة الاثبات لا مانع من شمول دليل الشرط لمثله.

إلا أن الوجه في اشكال المصنف (قدس سره) أن اسقاط الحق أو شرط سقوطه قبل وجود سببه اصلا لم يعلم مشروعية سنخه في الشريعة، فلا يفيد دليل الشرط نفوذه، إلا أنك بعد ما عرفت من عدم المانع ثبوتا ومن وجود المقتضي اثباتا تعرف أنه لا حاجة إلى احراز مشروعية سنخه في الشرع، فلا فرق بين كون العقد سببا أو التأخير


[1] كتاب المكاسب 247 سطر 10.

[2] كتاب المكاسب 247 سطر 12.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست