responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 348

كان في حد ذاته اعتبار القرار المتأكد إلا أنه كالمقتضي لعدم اعتبار الانحلال بانشاء الفسخ، فلا يأبى عن لحوق خصوصية مقتضيته بوجه أقوى لاعتبار الانحلال بانشاء الفسخ مع انحفاظ القرار المتأكد، لاجتماع ذات المقتضي مع المانع عن تأثيره، كما أن اعتبار القرار في الهبة في حد ذاته اعتبار قرار غير متأكد، فلا يأبى عن لحوق خصوصية أقوى اقتضاء لاعتبار عدم انحلاله بانشاء الرجوع مع انحفاظ القرار الغير المتأكد، فليس التأكد علة تامة لعدم نفوذ انشاء الفسخ، ولا عدمه علة تامة لنفوذه حتى يكون النفوذ وعدمه كاشفا عن انقلاب أحد الاعتبارين إلى اعتبار يقابله، ليأتي حديث زوال الجنس بزوال الفصل.

وأما كون اللزوم والجواز فصلا للملكية، وأنها جائزة ولازمة كما عن بعض أجلة المحشين (رحمه الله) [1] في المقام فقد بينا ما فيه في اوائل الخيارات [2]، وذكرنا أن اعتبار الشدة والضعف فيها إنما يصح إذا كانت من مقولة قابلة للاشتداد، والملكية سواء كانت من مقولة الجدة أو الاضافة ليس فيهما شدة وضعف.

أما الاضافة فهي حيث إنها لا تستقل بالتحصل فهي تابعة لما تعرضه الاضافة، فليس لها في ذاتها قبول الحركة والاشتداد، وأما الجدة فهي قابلة للزيادة والنقص دون الشدة والضعف، وإذا لم يكن المعنى قابلا لهما فلا معنى لاعتبار الشديد والضعيف منه، فإنه لغو محض، وهذا بخلاف تأكد القرار فإن العقدة والارتباط على وجه الحقيقة داخلة في الكيفيات الاستعدادية، فلها شدة وضعف، فيمكن اعتبار الربط المتأكد الذي لا ينفعل بالانحلال، فتدبر.

شروط خيار التأخير

الشرط

الاول: عدم قبض المبيع

- قوله (قدس سره): (أو احتمال قراءة " قبض " بالتخفيف. ..الخ)[3].


[1] حاشية اليزدي 2: 52 سطر 11.

[2] تعليقة 11.

[3] كتاب المكاسب 245 سطر 9

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست