responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 346

طرف المشتري وخياريا من طرف البائع، ونظائره كثيرة في الشريعة، فقولهم (عليه السلام) (لا بيع له) أي ليس للمشتري بيع يستحق به قبض المبيع من البائع، بخلاف البائع فإن أمر البيع بيده فله مطالبة المشتري بالثمن، وله تركها بحل البيع.

وقوله (عليه السلام) (لا بيع بينهما) [1] وإن كان له ظهور في نفيه حقيقة بينهما إلا أنه ليس بحيث يأبى عن الحمل على عدم البيع الذي يستحق به كل منهما على الآخر، لعدم استحقاق المشتري على الفرض، مضافا إلى ورود مثل هذه العبارة في بيع ما يفسده المبيت، مع الاجماع على عدم البطلان هناك، بل ربما يدعى أن رواية ابن الحجاج [2] من حيث السؤال ظاهرة في أنه ليس للبائع بيعه من الغير، فالسؤال عن كون البائع له هذا الحق ام لا، وبهذا كله يمكن أن يجعل فهم الاصحاب مؤيدا للمقام، وإلا ففهم الاصحاب ليس حجة مع فرض الظهور في البطلان أو الانفساخ.

- قوله (قدس سره): (وتوهم كون الصحة. ..الخ)[3].

توضيح الكلام في المقام: أن اللزوم والجواز تارة بمعنى كون العقد خياريا وغير خياري، وأخرى بمعنى وجوب الوفاء به تكليفا وعدمه، أو المعنى الوضعي الملازم له، فإن اريد الاول فلا ريب أن حق الخيار حق مجعول، وهو غير اعتبار الملكية التي هي أثر العقد وغير العقد حقيقة، فلا مجال لتوهم كون هذا المعنى المجعول من مقومات الملكية أو من مقومات العقد المؤثر في الملكية، كيف وهو اعتبار آخر غير اعتبار الملك الحاصل بالعقد، وهو بالاضافة إلى العقد كالحكم بالاضافة إلى موضوعه.

وإن اريد الثاني فلا كلام أيضا في أن الوجوب التكليفي نسبته إلى العقد نسبة الحكم إلى موضوعه، بداهة أن العقد موضوع لوجوب الوفاء، كما أن الحكم الوضعي إن كان منتزعا من الحكم التكليفي فهو ايضا مغائر للعقد وللملكية، إذ كما أن منشأ انتزاعه مغائر لهما فالامر الانتزاعي الموجود بوجود منشأه أيضا مغائر لهما.


[1] وسائل الشيعة، باب 9 من ابواب الخيار، ح 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 9 من ابواب الخيار، ح 2.

[3] كتاب المكاسب 245 سطر 5.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست