responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 322

القسمي كما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى.

وحينئذ فإن كان الغرض الاستدلال بحيثية العموم الافرادي بعد فرض تخصيصه فالامر كما أفاده (قدس سره) من أن العقد فرد واحد مشمول للعام، ومع خروجه لا فرد آخر حتى يلاحظ دخوله في ما عدا الزمان الخاص، والتمسك بالعموم الزماني فرع بقاء العموم الافرادي، إذ لا زمان إلا للحكم، ومع فرض عدمه لفرض وحدته وخروجه لا حكم آخر يجديه العموم الزماني.

وإن كان الغرض الاستدلال بحيثية عمومه الزماني مع عدم الالتزام بالتخصيص في عمومه الافرادي، بل الذي نلتزم به بورود الدليل المخرج هو تقييد حيثية اطلاقه المقيد للعموم الزماني فليس حال " أكرم العلماء ولا تكرم زيدا يوم السبت " إلا كحال " أكرم زيدا دائما ولا تكرم زيدا يوم السبت " فكما أن الثاني تقييد محض لحيثية اطلاقه كذلك الاول كما سيأتي [2] إن شاء الله تعالى توضيحه.

وهنا تقريبات أخر لما أفاده (قدس سره): أحدها: ما عن استاذنا العلامة (رفع الله مقامه) في تعليقته الأنيقة على الفرائد [3]، وهو أن الفرد الخارج لو كان مشمولا للعام بعد انقطاع الاستمرار وعروض الانفصال بعد الاتصال لزم الخلف، إذ المفروض دلالته على استمرار حكم واحد، وأين هو من حكمين لموضوعين؟! وأين الواحد المستمر من الاثنين المتماثلين المفصولين لتخلل العدم في البين؟! ولذا حكم (قدس سره) بصحة الاستدلال بالعام إذا كان التخصيص من الابتداء أو في الانتهاء لاختصاص المحذور المذكور بما إذا كان التخصيص في الاثناء.

وقد أجبنا عنه في الاصول [4]: بأن الوحدة تارة تلاحظ بحسب اللب ومقام الثبوت، فالمفروض تعدد الحكم لبا وحقيقة كما مر، فلا واحد كي يلزم تعدد


[1] في نفس التعليقة، عند قوله (والتحقيق ان الاستمرار بعنوانه. ).

[2] نفس التعليقة.

[3] حاشية الآخوند على فرائد الاصول 224 - عند قوله (الحق التفصيل في المقام بان يقال. ).

[4] نهاية الدراية 5: 218 - مؤسسة آل البيت.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست