responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 320

نظر إلى تبديل معاملي بما هو كذلك، فحينئذ لا نظر إلى حيثية المالية ليكون بمنزلة الشرط الضمني للمساواة من حيث المالية، بل لو كان العوض في قبال اسقاط الدعوى بازاء المدعى به لم يكن مجال لتصور الغبن والزيادة والنقص من حيث المالية.

وأما بناء على اقتضاء قاعدة نفي الضرر لنفي كل حكم ضرري ولو لم يكن ما ذكرناه من الشرط الضمني فالظاهر شمولها للصلح الذي لم يتضمن الاقدام على الضرر، إذ مع الاقدام على الصلح المحاباتي أو الصلح عن المجهول المحتمل للزيادة والنقص لا يستند الوقوع في الضرر إلى الشارع بل إلى المكلف، فلا مجال لدعوى شمولها مع موافقتها للامتنان، إذ المنة في رفع ما يستند الى الشارع، لا أن المنة في رفع كل ضرر يقع فيه المكلف، فالنفي الموافق للامتنان ليس مفاد القاعدة، بل نفي ما يستند إلى الشارع مع موافقته للامتنان، واختلاف الدواعي وتخلفها لا يجدي مع الاقدام المعاملي الجدي على ما يتضمن الضرر المالي، ومنه يتضح ما في كلام شيخنا العلامة الاستاذ (قدس سره) في تعليقته الانيقة فراجع [1].

هل

خيار الغبن على الفور أو التراخي

- قوله (قدس سره): (فلا يخفى أن هذا العموم في كل فرد من موضوع تابع. ..الخ)[2].

تحقيق المقام وتنقيح المرام برسم أمور: منها: أنا قد أشبعنا الكلام في جواز التمسك بالعام وتحقيق ما فيه من النقض والابرام في أوائل ملزمات المعاطاة [3]، ولا بأس بالاعادة لما فيها من زيادة فنقول: الزمان الذي هو ظرف محض للحكم أو لمتعلقه ما هو من لوازم وجودهما بما هما زمانيان واقعان في افق الزمان، وأما الزمان المأخوذ جعلا في طرف الحكم أو في طرف متعلقه فلا محالة يكون قيدا لأحدهما يتقوم به مصلحته.


[1] حاشية الآخوند 197.

[2] كتاب المكاسب 242 سطر 30.

[3] ح 1: 193، تعليقة 105.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست