responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 287

عين الملكية العائدة بالفسخ دون رد مطلق الملكية.

- قوله (قدس سره): (وفي لحوق الاجارة بالبيع. ..الخ)[1].

ليس المراد من امتناع الرد امتناع الرد ملكا، حتى يقال إن طرف المعاملة الغبنية هي العين، وردها ملكا مع بقائها على ملك المغبون بمكان من الامكان، بل المراد رد العين خارجا بعد صيرورتها ملكا باعمال الخيار، فإنه له استرداد ملكه، وامتناع ردها خارجا مع استحقاق المستأجر - لاستيفاء المنفعة منها وعدم سلطنة المؤجر على المنع والاسترداد - في غاية الوضوح.

- قوله (قدس سره): (أقواها اللحوق لحصول الشركة. ..الخ)[2].

إذا كان الامتزاج بمال الغير ولم يكن بمنزلة التلف فإنه لا سلطنة له على الغير ليتمكن من رده ولو برد المجموع، كما أنه مع الامتزاج الذي هو بمنزلة التلف لا شبهة في امتناع رده ولو لم تحصل به الشركة، وأما إذا امتزج بمال الغابن فيمكن رده برد المجموع حقيقة من دون محذور، إلا إذا كان المورد المسلم من الرد رد العين مميزة عن غيرها، وأما إذا كان ممتزجا بمال المغبون فرده برد المجموع ممكن فيتحقق برده الشركة، إلا أنه خارج عن مورد كلامه (رحمه الله)، إذ المفروض حصول الشركة بالامتزاج، ولا معنى لحصول الشركة بينه وبين نفسه، وتفصيل الكلام في بحث الملزمات من المعاطاة [3]، وسيأتي [4] إن شاء الله ما يناسب المقام في تصرف الغابن.

- قوله (قدس سره): (وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة. ..الخ)[5].

لأن القدر المتيقن من الخيار بمعنى حق الرد ما إذا أمكن رد العين بعينها، ومع النقص يمتنع ردها بعينها وبحدها، وأما في صورة الزيادة فالزيادة الحكمية المحضة التي لا توجب الشركة لا تمنع من رد العين بتمامها، وأما في الزيادة العينية الموجبة للشركة فرد العين خارجا متميزة عن مال الغير ممتنع، وردها ملكا أيضا خلاف


[1] كتاب المكاسب 240 سطر 7.

[2] كتاب المكاسب 240 سطر 9.

[3] ح 1: 238، تعليقة 133.

[4] تعليقة 223.

[5] كتاب المكاسب 240 سطر 10.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست