responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 282

المقتضي، فمجرد عدم كون الشك في الدفع لا يوجب تعين كون الشك في الرفع، لأن عدم بقاء الحق الثابت كما يكون بوجود المانع عن بقائه كذلك يكون بعدم المقتضي لبقائه.

ويمكن أن يكون اشارة إلى أن المورد مما يجب فيه الاستدلال بالعموم، لا استصحاب حكم المخصص.

ويندفع الاول: بما مر [1] أن الخيار غير مراعي عندهم بعدم التصرف، فلا محالة يكون حدوثه مفروغا عنه إنما الكلام في بقائه، وعدم الاجماع على بقائه غير عدم الاجماع على حدوثه.

ويندفع الثاني: بأن المقتضي بمعنى السبب أو المصلحة الداعية لا يجب احرازه في صدق النقض والابقاء، بل يعتبر قابلية البقاء بالاضافة إلى ما ينسب إليه النقض والابقاء، وهو نفس المستصحب لا السبب والغاية، ومن الواضح أن الحق بما هو كالملكية لا يزول بنفسه بل بمزيل، وبقية الكلام في محله.

وأما الوجه الثالث: فهو إن صح لم يكن موافقا لمسلكه (قدس سره) حتى يكون أمره بالتأمل اشارة إليه، بل يمكن أن يقال: - حتى بناء على تعدد الحكم المصحح للاستدلال بالعام - إنه لا مجال هنا إلا لاستصحاب الخيار، إذ المفروض أن الثابت بدليل الخيار حق الفسخ، ولا تعدد للحق بتعدد الازمنة المضاف إليها الفسخ، بحيث يكون له في كل زمان حق، ومع وحدة الحق الثابت المشكوك سقوطه يجب استصحابه، ولا يجدي عموم وجوب الوفاء لاثبات سقوط الحق، وبقية الكلام فيما سيأتي [2] إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف العلامة (قدس سره).

- قوله (قدس سره): (وغرضهم من تخصيص الحكم. ..الخ)[3].

ومقتضاه حينئذ سلب العموم لا عموم السلب، حتى يكون دليلا على عدم مسقطية التصرف، سواء كان قبل العلم أو بعده.


[1] في نفس التعليقة.

[2] تعليقة 227.

[3] كتاب المكاسب 239 سطر 13.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست