responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 259

اشترى شيئا بفلسين وهو يسوي فلسا واحدا، فإن التفاوت بالنصف فاحش ومع ذلك لا يعتدون به، وفي مثل المعاملة الخطيرة يردون كما إذا اشترى دارا بعشرة آلاف دينار مع أنه يسوي تسعة آلاف دينار، فإن ألف دينار مما يعتد به وإن كان التفاوت بالعشر.

والتحقيق: أن الضرر المنفي بقاعدة الضرر يعم الكثير واليسير، وليس الغبن إلا النقص في المعاملة، مع أن المدار على الضرر لا على الغبن، فتسامح الناس في بعض أفراد الضرر تسامح في الأخذ بالخيار، لا أنه موجب لعدم ثبوت الخيار بقاعدة الضرر، ولا معنى لأن يكون هذا التسامح منشأ لانصراف مفهوم الضرر إلى ما لا يتسامح فيه، مع عدم اختصاص القاعدة بالمعاملة الغبنية.

ولا يقاس الاقدام وعدمه في الأخذ بالخيار بالاقدام وعدمه على المعاملة الضررية، فإن الاقدام على المعاملة الضررية ينفي اسناد الوقوع في الضرر إلى الشارع، فليس الحكم ضرريا ليرتفع بالقاعدة، بخلاف الاقدام على الفسخ وعدمه فإنه غير مربوط بضررية الحكم، فإن الضرر اليسير على الفرض مما لم يقدم عليه المتعاقدان، فكيف لا يكون الحكم ضرريا؟! ومع كونه ضرريا كيف لا يرتفع بالقاعدة؟! وأما بملاحظة ملاكها وهو موافقته للامتنان، فربما يتخيل أن رفع ضرر يسير بالقائه في ضرر كثير وهي حزازة الرد خلاف المنة.

ويندفع: بأن ثبوت الخيار غير وجوب الخيار حتى يقع برفع الضرر في ما هو أكثر.

ومنه تعلم أن المورد ليس من قبيل تعارض الضررين، وليست قاعدة الضرر العامة للعبادات والمعاملات واردة مورد امضاء الطريقة العرفية في رد المعاملة الغبنية، حتى يتوهم أنها مقصورة على المقدار الذي بنى العقلاء على رد المعاملة به، نعم عدم الجابر لقاعدة الضرر في مورد الضرر اليسير، بل كونها موهونة باطباق الكلمة ظاهرا على عدم الرد إذا كان التفاوت غير فاحش أمر آخر، كما أن مدرك الخيار إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه ما إذا لم يكن التفاوت فاحشا كذلك ربما لا

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست