responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 25

ذلك في مباحث البيع [1].

ثم إن عقدية المعاملة البيعية مثلا باعتبار ارتباط القرار من البائع بالقرار من.

- المشتري بعنوان التسبب ومطاوعته، وليس باعتبار احداث الربط الملكي، وإلا لصدق في مورد الملك بالحيازة والارث، لأن الملك مضاف بذاته ومرتبط بنفسه بذات المالك والمملوك، والفسخ حل أحد القرارين من الاخر لا رد الربط الملكي، وإن استلزمه.

ثم إن الوفاء على اجماله لا ينسب إلا إلى مثل العهد والالتزام والنذر، لا إلى الربط والشد، ولذا يستهجن أن يقال " أوف بربطك "، فالامر بالوفاء بالعقود باعتبار تضمنها للعهود، ولعله لاجل التنبيه على هذه النكتة فسرت العقود بالعهود في الصحيحة [2]، ولذا لم يرد تعلق الوفاء بالعقد في القرآن إلا في هذا المورد، والوفاء لغة ضد الغدر من غادر المكان إذا جاوزه وتركه، ومنه قوله تعالى

﴿وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا

[3] أي أتينا بهم جميعا ولم نترك أحدا منهم ولم نتجاوزه، ومنه قوله تعالى

﴿لا يغادر صغيرة ولا كبيرة

[4] أي لم يتركهما ولم يجاوزهما في مقام الاحصاء، فالوفاء حينئذ اتمام الشئ بالقيام معه وعدم التجاوز عنه، والدرهم الوافي أي التام، وايفاء الكيل اعطائه تاما، والموافاة إنهاء الوفاء، وفي الدعاء عند الحجر الاسود (اشهد لي بالموافاة) [5] أي بانهاء الوفاء بالميثاق إليك، نظرا إلى التقامه العهد المأخوذ على العباد كما في الخبر [6]، ولذا ورد (أنه يمين الله في الارض) [7] ويقال وافى عنه أي حج عنه، لهذه النكتة، لأنه قصد خاص بعنوان الوفاء بالمثاق، ولذا جعل الحج ونبذ


[1] ح 1، تعليقة 83.

[2] وسائل الشيعة، باب 25 من ابواب النذرو والعهود، ح 3، عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل:

﴿يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود

قال: العهود.

[3] الكهف، الآية: 47.

[4] الكهف، الآية: 49.

[5] وسائل الشيعة، باب 13، من ابواب الطواف، ح 6، وفيه (لتشهد. ).

[6] وسائل الشيعة، باب 13، من ابواب الطواف، ح 9، 10، 11، 18.

[7] وسائل الشيعة، باب 22، من ابواب الطواف، ح 9، وفيه (يمين الله في ارضه)

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست