responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 231

- قوله (قدس سره): (والسر فيه أن الشرط القولي لا يمكن. ..الخ)[1].

كما أن الفعل ربما يرتبط بالقول، بل يكون من حيث احتفافه به محسوبا منه كالقرينة الحالية، حيث إن حالها حال المقالية في القرينية، وبها يكون اللفظ ظاهرا فعلا في غير معناه الوضعي، كذلك ربما يرتبط القول بالفعل فيوسع دائرة دلالته تارة ويضيقها أخرى، فإذا قال مقارنا للتعاطي مثلا " على أن يكون لي الخيار " كان هذا القول المقارن مربوطا بذلك الانشاء الفعلي وموجبا لتقيده بالالتزام المزبور.

- قوله (قدس سره): (دخول الخيار في الصداق. ..الخ)[2].

فمع اعمال الخيار في الصداق ورد المسمى يرجع إلى مهر المثل، نظرا إلى أن الصداق ليس ركنا ومقوما لعقد النكاح، ولذا جاز العقد من دون تسمية المهر فيرجع إلى مهر المثل، ومرجع رد المهر المسمى إما إلى فسخ عقد النكاح من حيث الصداق لا من حيث الزوجية كما في الجواهر [3]، نظرا إلى عدم تصور فسخ الصداق، فإنه ليس قابلا للفسخ من حيث عدم كونه بنفسه عقدا ليكون له الحل.

وإما إلى فسخ نفس المهر، بتقريب أنه من قبيل الالتزام الضمني بعد ما لم يكن ركنا في المعاملة بحيث يتقوم به عقد الزواج، فإنه لا محالة إذا ذكر في طي انشاء الزوجية المتقومة بالزوج والزوجة يكون ايقاعه على مهر المسمى كايقاع البيع على شرط من الشرائط، فمرجعه إلى وقوع الالتزام بالزوجية على الالتزام بمهر مخصوص، وعليه فنفس الالتزام الضمني قابل للحل، فيكون عقد الزواج كما إذا لم يقع على الصداق أصلا، وليس في صحة شرط الخيار فيه اشكال وخلاف معتد به.

- كما يظهر من الشرائع [4] في موردين، فلا حاجة إلى ما أفيد هنا من أن ذلك لعله لمشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات.

وأما مسألة تزويج الولي بدون مهر المثل فهي مفروضة فيما إذا كان أصل النكاح


[1] كتاب المكاسب ص 234 سطر 10.

[2] كتاب المكاسب ص 234 سطر 10.

[3] جواهر الكلام 29: 149.

[4] شرائع الاسلام 2: 330.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست