حيث أفاد (قدس سره) بعده بقاء الباقي في ذمة البائع يعلم منه أن
مورد الكلام شرط الخيار برد بدل الثمن، فالمراد بالمعين ما يتعين من حيث
النصف والربع أو الواحد والاثنين ونحوهما من مراتب الاعداد المتصورة في
الثمن، والمراد بغير المعين ما ليس له تعين في مرحلة الشرط وإن كان يتعين
قهرا حال الرد، ولا يلزم غرر منه بعد ضبط مدة الخيار من حيث المبدأ
والمنتهى، فإنه لا شبهة في صحة شرط الخيار من دون تعليق على رد الثمن
خارجا، فإذا لم يعتبر أصله فلا موجب لاعتبار تعينه، فتدبر.
الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ
برد الثمن
- قوله (قدس سره): (ولو مع التمكن من العين اشكال.
الخ.) [2]
لاريب في أن شأن تعليق حق الخيار على الرد كون الرد محققا لحق
الخيار بالشرط، ولو كان المردود شيئا أجنبيا عن العوضين أو كان المعلق عليه
فعلا من الافعال فحينئذ يتحقق بالرد حق الخيار، ويقتضي الفسخ رجوع
العوضين، إما عينا أو بدلا من دون تعين المردود للبدلية، فما هو خلاف مقتضى
الفسخ ما إذا شرط رجوع المردود بنفس الفسخ مع بقاء العين.
ومنه يتضح أن شرط تعين المردود للبدلية - عن العين الموجودة
المرجوعة بالفسخ أو تعينه عن كلي البدل ولو لم يكن من جنسه - صحيح، لرجوع
الاول إلى شرط تملك العين المرجوعة بما يرده، والى شرط الوفاء بغير الجنس،
فإن كلا منهما لا محذور فيه عقلا ولا شرعا، ومنه تعرف حال شرط رد التالف
المثلي بالقيمة، والقيمي بالمثل، فإن شرط ضمان أحدهما بالآخر خلاف المشروع،
دون شرط الوفاء عن أحدهما بالآخر.