responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 206

منها: قولهم (عليهم السلام): (فإذا افترقا وجب البيع) [1] فإن الوجوب المضاف إلى البيع في قبال الخيار في البيع، فيعلم منه أن الخيار كمقابله من عوارض البيع، لا من عوارض المبيع، خصوصا مع ملاحظة ركاكة نسبة الوجوب إلى المبيع، فلا يمكن إرادة المفعول من المصدر هنا.

منها: اطلاق قولهم (عليهم السلام): (البيعان بالخيار حتى يفترقا) [2] فإنه يعم صورة تلف أحد العوضين قبل الافتراق، ولا يعقل ذلك إلا إذا أريد من الخيار حل العقد لا رد الملك، ومثله اطلاق أخبار خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام، فإنه يعم ما إذا تلف الثمن في هذه المدة - كما هو الغالب -، فإن بقاء الخيار للمشتري مع تلف الثمن عند البائع لا يمكن إلا إذا كان الخيار متعلقا بالعقد، وإنما خصصناه بالثمن لأن تلف المبيع - وهو الحيوان - في مدة الخيار يوجب انفساخ العقد وتلفه من البائع بمقتضى أخبار ذلك الباب، والغرض من جميع ما ذكرناه أن الخيار ثبوتا واثباتا بمعنى لا مانع من بقائه مع تلف العين، [ لأن الخيار باق شرعا مع تلف العين ] [3] كلية كما سيأتي [4] إن شاء الله تعالى تفصيله في أحكام الخيار.

ثم لا يخفى عليك أن من يقول بأن الخيار متعلق برد الملك لا يعترف بفسخ المعاملة بغير هذا المعنى حتى يقال إن فسخ المعاملة مفروغ عنه انما الكلام في تقيده برد الملك، ليكون مرجع الشك إلى الاطلاق والتقييد دون المتبائنين - كما عن بعض أعلام العصر (قدس سره) في تعليقته على هذه المسألة من مسائل أحكام الخيار [5] -.

والوجه فيما قلنا أن مبنى هذا الترديد هو أن العقد هل هو أمر قابل للبقاء حتى يقيد تارة بخصوصية تستتبع رد الملك وأخرى لا يقيد بها، أو أن العقد ليس إلا العقد اللفظي والانشائي، وكلاهما لا قرار لهما، فليس المراد من رفعه إلا رفع أثره، فالترديد حينئذ بين رفع العقد حقيقة أو رفعه حكما، وهو رفع أثره، فالترديد حينئذ بين المتبائنين لا بين المطلق والمشروط، وسيجئ إن شاء الله تعالى تفصيل القول فيه في


[1] وسائل الشيعة، باب 1 من ابواب الخيار، ح 4.

[2] وسائل الشيعة، باب 1 من ابواب الخيار، ح 1، 2.

[3] ما بين المعقوفين لا يوجد في نسخة " أ ".

[4] ح 5 تعليقة 131.

[5] حاشية الميرزا محمد تقي الشيرازي 2: 87.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست