responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 20

لا ينافي قبولها للعود إلى ما كان، فإن الفسخ حل للعقد على ما هو عليه من الارسال، لا أنه محدد لأثره كما هو واضح، كيف والملكية في الهبة أيضا كذلك مع أن الهبة الممضاة شرعا جائزة.

وحيث عرفت أن اللزوم والجواز من العوارض اللاحقة لموضوعاتها فليسا ذاتيين في كتاب البرهان أيضا، فإن العقد أو أثره ليس بحيث يكفي وضع ذاته في انتزاعهما كما هو واضح.

وكذا لا يراد من ثبوتهما بالذات لموردهما كونهما ثابتين له بلا واسطة في الثبوت، أو بلا واسطة في العروض، لوضوح أنهما حكمان مجعولان بواسطة علة مقتضية لأحد الامرين، ولبداهة أن الموصوف باللزوم والجواز دائما نفس العقد، لا أن الموصوف بهما تارة نفس العقد، وأخرى أمر آخر متحد معه ليكون واسطة في العروض، فالموصوف بالجواز عند أحد أسباب الخيار نفس عقد البيع دون غيره، كالموصوف باللزوم.

بل المراد من كونهما تارة بالذات وأخرى لا بالذات أن عقد البيع - بما هو عقد البيع - محكوم باللزوم شرعا وعرفا، وبانضمام حيثية إليه - ككون المبيع معيبا أو حيوانا - محكوم بالجواز، وعقد الهبة بالعكس، فإنه - بما هو عقد الهبة - محكوم بالجواز، وبما هو هبة لذي رحم محكوم باللزوم.

وهنا تقريب آخر لاصالة اللزوم في البيع واصالة الجواز في الهبة مثلا وملخصه: أن طبيعة البيع بما هي مقتضية ثبوتا للزوم، ولا يتخلف إلا لعروض خصوصية مقتضية للجواز، وفي الهبة بالعكس، ومن البين عند الخبير أن طبيعة العقد ليس لها اقتضاء طبعي كسائر المقتضيات الطبيعية، كيف وقد عرفت أن اللزوم والجواز حكمان مجعولان لا يترشحان من مقام ذات عقد من العقود، بل لو كان هناك اقتضاء لكان بنحو اقتضاء الغاية لذيها، فالمقتضي عبارة عن المصلحة الداعية إلى الجعل، ومن الواضح أن المصلحة قائمة بالافعال لا بالعقود والاعيان الخارجية، فالمرجع حينئذ إلى أن الوفاء بعقد البيع - بما هو - فيه مصلحة باعثه إلى ايجابه، كما أن الوفاء

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست