responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 187

الالتزام بالرد إما التزام بالاقالة التي لازمها رد المبيع إلى البائع المستقيل، وإما التزام برد المبيع ردا ملكيا معاطاتيا، فيكون التزاما بمعاوضة جديدة معلقا على مجئ البائع بالثمن، وليس في هذه الرواية رد الثمن موردا للالتزام ليحمل على الفسخ الفعلي من البائع، أو التزاما من البائع بانفساخ المعاملة به، أو التزاما بالخيار لنفسه على تقدير رد الثمن كما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى، إلا أن حمل رد المبيع على الرد المتفرع على الاقالة أولى من حمله على التمليك الجديد [2] المعاطاتي، نظرا إلى مناسبة الرد للاقالة وما يشبهها من الفسخ والانفساخ، وإن كان التمليك الجديد أيضا ليس بعيدا عن عنوان الرد، لسبقه بمالكية البائع للمبيع.

ثم من الواضح أن ايجاب رد المبيع على المشتري لا محالة يكون إيجابا لملزومه - وهي الاقالة -، أو إيجابا لما ينطبق عليه - وهو التمليك الجديد -، ولا يعقل أن يكون إيجابا بعنوان الوفاء بالالتزام متعلقا برد المبيع بما هو مال الغير، نظرا إلى أنه كذلك بعد فسخ البائع بخياره أو بعد انفساخ العقد بمجئ البائع بالثمن، لأن رد مال الغير أجنبي عن الالتزام، لوجوبه مع قطع النظر عن الالتزام، وليس الرد حينئذ وفاء بالالتزام، والظاهر سؤالا وجوابا تعلق الالتزام بالرد وتعلق الوجوب به من حيث الالتزام به.

ومنها: صحيحة سعيد بن يسار [3] المسطورة في المتن، ومورد الحاجة منه سؤالا وجوابا مساوق لما في الموثقة المتقدمة من حيث التزام المشتري برد المبيع وايجاب الامام (عليه السلام) لرده، من حيث وقوعه موقع الالتزام.

فإن قلت: كما أن الالتزام برد المبيع خارجا لا معنى له إلا باعتبار كونه التزاما بملزومه وهى الاقالة، أو التزاما بما ينطبق عليه وهو التمليك المعاطاتي، كذلك التعليق على المجئ بالثمن خارجا لا فائدة فيه إلا باعتبار الفسخ به فعلا، أو كونه.

- مقدمة للفسخ أو الانفساخ، وكل ذلك لا يكون إلا بوقوعه موقع الالتزام، فيدل التعليق


[1] التعليقة الآتية.

[2] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (الجديدي).

[3] وسائل الشيعة، باب 7، من ابواب الخيار، ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست