responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 179

جعل الخيار لاجنبي

قوله (قدس سره): (يصح جعل الخيار لأجنبي قال في التذكرة [1].

الخ) [2].

- ينبغي توضيح المقام ببسط الكلام في مقامات: منها: أن جعل الخيار للأجنبي هل هو من باب التمليك أو التوكيل أو التحكيم، والسر في هذا الاختلاف أنه حيث لا يترتب عليه آثار الحق وملك الأجنبي للخيار - نظرا إلى عدم انتقاله إلى وارثه بموته والى عدم جواز المصالحة عليه بمال - فلا يكون جعله للاجنبي من باب جعل الحق على حد جعله لأحد المتعاقدين، وحيث لا يجوز للجاعل عزل الأجنبي ولا مشاركته في اعمال الخيار فليس بعنوان التوكيل، فلذا التجأوا إلى جعله من باب التحكيم، وأنه أمر متوسط بين الامرين، وأنه للأجنبي نحو من الاحقية والاختصاص، فله شبه بالتمليك وله شبه بالتوكيل.

والتحقيق: أن الخيار ينحل إلى حق والى متعلقه، وهو حل العقد، فإما أن يجعل له حق الخيار فهو تمليك فقط، وإما أن يجعل له حل العقد مع قيام الحق بالجاعل فهو توكيل، إذ لاحقيقة له إلا تسليط الأجنبي على العمل الذي يملكه ملكا أو حقا نفس المسلط الجاعل، وليس مع قطع النظر عن الحق وعن السلطنة التابعة لسلطنة الموكل على ماله اختصاص أو أحقية للأجنبي.

وتوهم: اعطاء السلطنة المطلقة الغير المنبعثة عن سلطنة الموكل.

مدفوع: بأن السلطنة سواء - كانت تكليفية أو وضعية - حكم شرعي متفرعة على الملكية والحقية، وهذه ليست من الاعتبارات القابلة لجعل غير الشارع، والسلطنة المنتهية إلى الملكية والحقية سلطنة بعنوان التوكيل، فالشق الثالث المسمى بالتحكيم غير متصور، والتحكيم بمعنى الحكم بالفسخ أو الامضاء راجع إلى خيار المؤامرة، وهو أجنبي عما نحن فيه.

نعم يمكن اختيار أحد الامرين من التمليك والتوكيل، بحيث لا يترتب عليهما أثارهما، فله أن يجعل حق الخيار للأجنبي بنفسه بما هو ذو نظر ورأي يعتمد عليه


[1] التذكرة 1: 521، سطر 10.

[2] كتاب المكاسب، ص 229، سطر 11.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست