responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 146

الاطلاع على عيوبه في مدة بقائه، فلا محالة لا اطلاق له في مثله إلى الثلاثة، كما أن من لم يبال بهذه الحكمة يرى امتداده إلى الثلاثة، ومن يتردد في الاطلاق والانصراف مع الجزم بأصله يراه كالخيار الذي لم يثبت له غاية شرعا، فإما أن يقول بالفور أو بالتراخي استصحابا، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (ولعله الأقوى. ..الخ)[1].

لا لانصراف الحيوان إلى الشخصي، وإلا لكان سائر احكامه كذلك، بل من حيث إن المتداول بين الناس في بيع الحيوان هو البيع الشخصي، فالخيار الثابت في بيع الحيوان ينصرف إلى ما هو المتداول عندهم.

اختصاص الخيار بالمشتري

- قوله (قدس سره): (المشهور اختصاص هذا الخيار. الخ.) [2]

- توضيح المقام برسم أمور: منها: أن حق الخيار حيث إنه حق مجعول من الشارع فإذا شك في ثبوته من الشارع للبائع فالاصل عدمه، وأما ما سيأتي [3] من المصنف (قدس سره) من أصالة بقاء الجواز من الطرفين فقد أجبنا عنه سابقا، من أن خيار الحيوان فرد آخر من الخيار في قبال خيار المجلس، فمرجع الشك إلى ثبوت كلي آخر مقارنا لوجود خيار المجلس لا في بقاء شخص خيار المجلس أو كلي موجود به، وفي مثله لا يقول بجريان الاستصحاب فيه، وقد مر [4] الكلام فيه مفصلا.

نعم بناء على ما سيأتي [5] منه (قدس سره) من أن ثبوت الخيار لوجود آخر مبائن لخيار المجلس من باب اجتماع المثلين، وأن الموجود خيار واحد ذو جهتين يصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس، فإنه بعينه من الكلي المردد بين


[1] كتاب المكاسب، ص 224، سطر 20.

[2] كتاب المكاسب، ص 224، سطر 20.

[3] كتاب المكاسب، ص 224، سطر 29.

[4] تعليقة 21.

[5] كتاب المكاسب، ص 225، سطر 21.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست