responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 141

فتدبر.

- قوله (قدس سره): (لو زال الاكراه فالمحكي عن الشيخ. ..الخ)[1].

توضيح الكلام في المقام: أن الغاية إما هو مطلق وجود الافتراق حدوثا كان أو بقاء، وإما مجرد حدوثه.

فإن كان الاول فإذا قيد بالرضا أو بعدم صدوره عن اكراه فلا محالة يكون للاكراه بقاء وارتفاع، فالغاية وإن كانت حدوثا عن إكراه إلا أنه بقاء لا عن إكراه، ومع تمامية الغاية يتحقق شرطها أو زال مانعها يرتفع المغيى وهو الخيار، فلا مجال حينئذ لتوهم بقاء الخيار فورا أو متراخيا.

وإن كان الثاني فالافتراق وهو زوال الاجتماع على المعاملة وإن كان باقيا إلا أن اية الخيار مجرد حدوثه لا مطلق وجوده، فلا بقاء للغاية، إذ البقاء في قبال الحدوث، فلا يعقل عروضه له.

ومنه تعرف أن الاكراه على الغاية حاله حالها، فلا بقاء له حتى يكون له زوال وارتفاع، والاكراه الباقي كالافتراق الباقي، فكما أن الافتراق بقاء ليس من بقاء الغاية كذلك الاكراه الباقي ليس من الاكراه على الغاية ليكون له أثر شرعا، فلا يتصور زوال الاكراه الذي هو موضوع البحث حتى يتكلم في انه يمتد الخيار بامتداد مجلس الزوال ام لا، بل هذا الخيار قد امتنعت غايته حيث تحققت على وجه لا زوال له، والعود إلى المجلس ليس من الاجتماع على المعاملة حتى يعقل له حدوث الافتراق لا عن اكراه.

وعليه فنقول: إن دليل الخيار إن كان له اطلاق يعم صورتي إمكان الغاية وامتناعها حتى بقاء فنفس الاطلاق دليل على عدم الفورية، وأنه لا يسقط إلا بسائر مسقطات الخيار، من دون حاجة إلى استصحاب الخيار ولاثبات التراخي.

وإن لم يكن له اطلاق لصورة امتناع الغاية بقاء فلابد في الحكم ببقاء الخيار بعد امتناع الغاية من الاستصحاب، إلا أن لازمه الشك في بقاء الخيار بعد صدور الافتراق


[1] كتاب المكاسب، ص 224، سطر 5.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست