responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 137

نعم لا يمكن الاستشهاد بهذه الروايات كما يستشهد بالاطلاقات لعدم اعتبار الرضا، لفرض وجود الرضا فيها في الجملة، وإن كان يمكن الاستشهاد بقوله (عليه السلام) في هذه الروايات حيث قال (عليه السلام) (فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا) من حيث دلالته على استناد وجوب البيع إلى افتراقهما من دون ضميمة أمر آخر.

ومنه يعلم ان هذه الروايات على تقدير عدم تضمنها إلا لرضا الامام (عليه السلام) لا تكون معارضة لصحيحة الفضيل، من حيث كفاية رضا أحدهما، بل تعارضها من حيث دلالتها على أن السبب هو الافتراق فقط بنسبة واحدة إلى الطرفين.

وليس وجه الدلالة ما يومئ إليه كلام المصنف (قدس سره) في المتن من جعل مجرد مشيه سببا لحصول الغاية، والمعقول منه سببية المشي للافتراق لا لرضا نفسه، فضلا عن.

- رضا غيره، حتى يورد عليه بأن تجريده في مقام الاستناد لمكان حصول الشرط وهو الرضا منه (عليه السلام) أو منهما، فلا سببية للمشي حينئذ إلا لنفس الافتراق، بل وجه الدلالة ما أشرنا إليه من استناد لزوم البيع ووجوبه إلى افتراقهما بنسبة واحدة، فإن كان الافتراق بنفسه سببا - كما هو ظاهره - فالرواية دالة على عدم اعتبار الرضا أصلا في حصول الغاية، وإن كان الافتراق مع الرضا فظاهر تساوي نسبته إلى الطرفين كون الافتراق عن رضا منهما معا فلا وجه للتفكيك رأسا فتدبر جيدا.

ومنها: قد عرفت [1] آنفا أن حديث الرفع ليس في عرض الادلة المتكفلة للاحكام الواقعية، حتى يكون مفاده تقييد الافتراق بعدم كونه عن اكراه، حيث لا معنى لمانعية الاكراه إلا اعتبار عدمه في موضوع الأثر ليكون نتيجته عدم سقوط الخيارين إذا كانت الغاية مجموع الافتراقين، أو عدم سقوط خيار المكره خاصة إذا كان افتراق كل منهما غاية لخيار نفسه، كما كان الأمر كذلك بناء على التقييد بالرضا، بل حديث الرفع في طول الادلة المتضمنة للاحكام وأنه حاكم عليها، ويكون مفاده رفع الأثر وتنزيل موضوعه منزلة العدم، فلا يقاس بالدليل المتكفل لاعتبار الرضا، وقد عرفت أن مقتضاه وحدة الغاية ولزوم اللغوية من جعلها متعددة، وعليه فليس لافتراق كل


[1] التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست