responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 132

الغاية هو الافتراق عن رضا بالعقد، والافتراق الاكراهي في فرض المنع من التخاير ليس كذلك، وإن أريد الاول فهو أجنبي عن المطلوب كما هو واضح، إلا أن ارادته.

- بعيدة، لعدم ارتباطه بسقوط الخيار بالافتراق، لأن بقاء الخيار وسقوطه في فرض صحة البيع المتقوم بالرضا، وما يجامع بقاء الخيار وسقوطه كيف يعقل أن يجعل كالافتراق علة لسقوطه، فلا محالة يتعين الثاني أو الثالث فيتم المطلوب على كلا التقديرين.

والجواب أولا: أنه مبني على عدم ورود التقييد مورد الغالب، حيث إن الغالب كون الافتراق عن الرضا، ويؤكد ورورده [1] مورد الغالب كون التقييد به فيما هو كالمفهوم للاطلاقات الكثيرة، لا أنه كلام مستقل ابتدائي حتى يتعين حمل التقييد على حقيقته.

وثانيا: أنه إنما يتعين التقييد إذا قيل " إن افترقا بعد الرضا منهما فلا خيار " فإن نفي الخيار مرتب على الافتراق الخاص، مع أن الصحيحة هكذا (فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما) وظاهرها أن عدم الخيار مرتب على الافتراق، حيث إنه التزام عملي منهما، فقوله (عليه السلام) (بعد الرضا) بيان للافتراق، فهو في قوة أنه لا خيار بعد الافتراق الذي هو رضا والتزام منهما عملا، والفرق بين الافتراق عن رضا والافتراق، الذي هو رضا منهما عملا واضح، حيث إنه لا تقييد للافتراق بأمر ما وراءه، بل بيان للافتراق المجعول غاية، ولا موجب لجعل الافتراق كاشفا عن الرضا ولو نوعا فإن ظاهره عدم الخيار بعد الرضا لا بعد الدال عليه، وكونه بيانا له غير كونه مكشوفا به، ليؤول الامر إلى تقيد الافتراق بكشفه عن الرضا.

وكونه التزاما بالبيع عملا يجامع كراهة البيع فعلا، فإنه مع كراهة البيع يلتزم عملا بافتراقه الملزم للبيع لمانع في نفسه عن الأخذ بالخيار، بل يجامع الاكراه على الافتراق، فإنه في الحقيقة إكراه على الالتزام العملي، لا أنه إكراه على الالتزام الانشائي، ولا أنه إكراه على الافتراق الذي لابد من انبعاثه عن الرضا حتى يقال بأنه


[1] وفي نسخة " ب " ورود، والصحيح ما في نسخة " أ ".

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست