responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 12

مع أنه يمكن الجواب عن بعض تلك النقوض بأن مثل الرد في الفضولي ليس حلا للعقد الحقيقي، فإنه لا ينعقد العقد اللبي المعنوي بانشاء كل أحد، بل بتسبيب من له الولاية على المال، فليست الاجازة لمجرد الانتساب، إذ يستحيل تحقق العقد المعنوي مع عدم قيامه بمن له العقد، فليس هناك إلا الانشاء القابل لأن يتحقق به العقد المعنوي والارتباط اللبي باتخاذ من له الولاية على المال لنفسه، فالاجازة محققة للعقد المعنوي، والرد دفع له.

وأما مثل الرجوع في الموهوب فالظاهر - كما يشهد له أدلته - أنه رجوع في المال بعينه باسترداد الملك، وإن كان يلزمه انحلال العقد حيث يستحيل عود الربط الملكي وبقاء الربط العقدي، فالفسخ له تعلق أولا وبالذات بالعقد وبالتبع بالملك، والرجوع له تعلق أولا وبالذات بالملك وبالتبع بالعقد.

وأما مثل رد الوارث لما زاد على الثلث فيمكن دعوى أنه كالرد في الفضولي، بتقريب: أن ظرف الوصية التمليكية وإن كان ظرف الملكية إلا أنه حيث لا يترقب منها نفوذها فعلا فلا عقد ولا تمليك فعلا، بل ظرف حصول الملكية للموصى له ظرف ملكية الوارث، ومقتضاه التصرف في مال الغير، فلذا يتوقف على اجازته فيكون رده دفعا للتأثير لا رفعا للأثر وحلا للعقد المعنوي المحقق.

- قوله (قدس سره): (ولعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار. ..الخ)[1].

لا يقال: ملاك ورود النقض بتلك الموارد صدق ملك الفسخ على السلطنة على الفسخ الثابتة في تلك الموارد بناء على أن المراد بالملك هي السلطنة، فكيف يكون ما هو ملاك ورود النقض ملاكا لدفعه - كما هو مقتضى العبارة -؟!.

لانا نقول: الملك وإن كان بمعنى السلطنة عنده (قدس سره) واشتراك السلطنة عنوانا بين السلطنة التكليفية والسلطنة الاعتبارية هو الموهم لورود النقض، لكن حيث إن الملك بحسب الاصطلاح في قبال التكليف فالظاهر منه هي السلطنة الاعتبارية دون


[1] كتاب المكاسب، ص 214، سطر 4.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست