responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 89

الثاني، ولا منافاة فإن مختاره (قدس سره) هو الثاني، وما ذكره ( رحمه الله ) هنا على فرض التسليم.

- والمماشاة مع الخصم، ولذا قال ( رحمه الله ) (وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضات.

الخ).

وعلى أي حال فإن قلنا بأن حقيقة الوقف متقومة بالمنع عن المعاوضات فجواز البيع ضد المنع عنه، إلا أن جواز البيع ليس بعنوان نفسه كي يبطل الوقف بنفس جواز البيع المضاد له، بل بعنوان ابطال الوقف، ومن الواضح أن جواز الابطال هذا العنوان لا يكون مبطلا، ولا يعقل أن يكون الابطال داخلا في التصرفات المحبوسة عنها، فإنه فرع تحقق المحبوسية ومرتبته متأخرة عنها، فالوقف يبطل بايجاد البيع المبطل له لا بجواز ابطاله بالبيع.

وأما البيع فهو بنفسه وإن كان منافيا لبقاء الوقف على نفوذه، إلا أن الترخيص فيه لمسوغ تخصيص في دليل لزوم الوقف وإبقائه على حاله، كما أن الرجوع في الهبة مع منافاته لدليل لزوم الوفاء بالعقد ولدليل السلطنة - التي مقتضاها عدم خروج المال عن ملك صاحبه إلا بإذنه بإعطاء السلطنة على الرجوع - تخصيص في كلا الدليلين، إلا أن تخصيص دليل اللزوم ونحوه أمر، ومنافاته لنفس حقيقة الوقف أمر آخر.

- والتحقيق: أن حل عقد الوقف ابتداء أو استتباعا وإن كان غير مناف لصحة العقد ونفوذه، بل مبني عليه إذ لا يعقل الحل ما لم ينعقد عقد، إلا أن جواز الابطال بعنوانه أجنبي عنه، مع أن مقتضاه رجوع العين إلى ملك الواقف، وجواز البيع منه لا من الموقوف عليه.

وأما جواز الابطال بعنوانه فهو وإن كان بنفسه ليس مبطلا للوقف، للزوم الخلف من البطلان بجواز الابطال، إلا أن جواز الابطال بحقيقته غير معقول، لأن التسبب إلى جعل السبب النافذ باطلا والتام ناقصا ليس أمرا بيد الشخص، بل ولا هو من مجعولات الشارع، لما مر مرارا أن النفوذ وعدمه أمران منتزعان من تأثير السبب أثره وعدمه، وهو راجع إلى اعتبار الملكية شرعا مثلا عند وجود السبب، فلا معن

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست