responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 45

ومنها: حمل ما صدر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح، وهو صدوره بأمر الامام (عليه السلام).

ولا يخفى أن المعلوم من حال خلفاء الجور وولاتهم مع الائمة (عليهم السلام) أنهم ما كانوا يعتنون بهم (عليهم السلام) فكيف صدرت الفتوحات عن أمرهم، كما أن من المعلوم من أخبارهم (عليهم السلام) ونهيهم لشيعتهم عن الدخول في لوائهم عدم رضاهم (عليهم السلام) بمحارباتهم، فكيف يحتمل صدور الفتوحات عن أمرهم ورضاهم (عليهم السلام).

فالانصاف أنه بعد اعتبار إذن الامام (عليه السلام) في صيرورة المفتوحة عنوة للمسلمين لا مناص من التشبث بأخبار التحليل عموما وخصوصا، إذ لا موجب لتخصيصها بخصوص الخمس، وأن التحليل باعتباره والله أعلم.

(هل يتعلق بها الخمس

ام لا؟).

- المقام الثاني: في أن الخمس في الارض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ثابت كغيرها من الغنائم أم لا؟ إذ غيرها من الاراضي إما ملك الامام (عليه السلام) أصلا كالموات مطلقا والقطائع، وإما ملك لأربابها كالارض التي أسلم عليها طوعا، أو صولح على بقائها تحت أيدي ملاكها وأداء الجزية.

والكلام تارة فيما يقتضيه العمومات والاطلاقات، وأخرى فيما يقتضيه الاخبار الخاصة: أما الاولى: فظاهر الآية [1] - الشاملة لكل غنيمة لعموم الموصول، سواء أريدت الغنيمة بالمعنى الأخص أو الأعم - ثبوت الخمس، وهكذا أخبار الغنائم بنحو الجمع المحلى باللام، فإنها أيضا عامة، كقوله (عليه السلام) (يؤخذ الخمس من الغنائم) [2] وهكذا قوله (عليه السلام) (كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن لنا خمسه) [3].


[1] وهي قوله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول.

) الانفال: 41.

[2] وسائل الشيعة، باب 41، من ابواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 2.

[3] وسائل الشيعة، باب 2، من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح 5. ).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست