responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 41

حكم الارض المفتوحة عنوة

- قوله (قدس سره): (وإن رفعت يده عنها عنوة وقهرا. الخ.) [1]

توضيح الكلام بالبحث في مقامات: (هل يعتبر اذن الامام أم لا؟) المقام الاول: في أن المفتوحة عنوة ملك المسلمين مطلقا ولو لم يكن القتال بإذن الامام، أو إذا كان بإذنه؟ وعلى تقديره فما الطريق إلى إذنه (عليه السلام) في الفتوحات الاسلامية الواقعة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أزمنة الخلفاء وولاة الجور من بني أمية وبني العباس؟.

- فنقول: أما اعتبار إذنه فالدليل عليه مرسلة الوراق (إذا غزا قوم بغير إذن الامام (عليه السلام) فغنموا كانت الغنيمة للامام (عليه السلام)، وإذا غزوا باذن الامام (عليه السلام) كان للامام الخمس [2]) وسندها منجبر باستقرار مذهب الاصحاب عليه كما قيل، بل يمكن استفادة ذلك من رواية الثمالي الآتية حيث قال (عليه السلام) (ما من أرض تفتح.

الخ) [3] فإنها منحصرة في المفتوحة عنوة، فإن غيرها إما ملك الامام (عليه السلام) أو ملك لأربابها، سواء كانت المقاتلة باذنه (عليه السلام) أو لا، فما كانت من الارض للامام (عليه السلام) إذا فتحت بغير إذنه، بل تولاها غيره هي الارض المفتوحة عنوة، وقد حكم (عليه السلام) بحرمة التصرف فيها إلا على الشيعة، ولا موجب لتخصيصه بالخمس منها، وتحليل الخمس المشترك بينه وبين السادة، بل


[1] كتاب المكاسب، ص 162، سطر 6.

[2] وسائل الشيعة، باب 1، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 16.

[3] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 19.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست