responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 307

ثانيهما: أن بيع الآبق في نفسه إذا كان فاسدا - من حيث عدم القدرة على التسليم،.

- ومن حيث الغرر - فيصححه بالضميمة على خلاف القاعدة في جزء من المبيع، كما أنه بعد اليأس من الظفر به المنزل منزلة التلف يكون عدم الرجوع إلى ما يخص الآبق من الثمن على خلاف قاعدة التلف قبل القبض، ولا يمكن التحفظ على القواعد المذكور باختيار الصورة الثالثة المتقدمة، لما فيه من المحاذير المتقدمة.

وأما إذا قلنا بأن بيع الآبق منفردا لا مانع منه على القاعدة - كما مر [1] الوجه فيه - فالحكم بالصحة بالضميمة على وفق القاعدة، ولا يلزم منه شئ من مخالفة القواعد، حتى قاعدة التلف قبل القبض، إذ اليأس من الظفر بعد امكان التصرف فيه بعتقه غير منزل منزلة التلف، فلا موجب للانفساخ حتى يكون عدم الرجوع منافيا للقاعدة، بل التلف في الآبق على حد التلف في غيره موجب للانفساخ متى تحقق كما سيجئ [2] إن شاء الله تعالى.

- قوله (قدس سره): (ولا يكفي ضم المنفعة إلا إذا فهمنا. ..الخ)[3].

لظهور قوله (عليه السلام): (اشتري منكم جاريتكم هذه وهذا المتاع) [4] وقوله (عليه السلام): (إلا أن يشتري معه شيئا) [5] إلى غير ذلك من الفقرات المصرحة فيها باشتراء الضميمة.

وقوله (عليه السلام) (وان لم يقدر.

الخ) [6] - مع أنه حكمة - لا دلالة له على كفاية مجرد.

- وجود الضميمة لئلا يبقى الثمن بلا مقابل، بل لأن تتحقق المعاملة البيعية على أي حال، وانحفاظ التقابل البيعي.


[1] تعليقة 223.

[2] تعليقة 229.

[3] كتاب المكاسب 189 سطر 12.

[4] وسائل الشيعة باب 11 من ابواب عقد البيع وشروطه ح 1.

[5] وسائل الشيعة باب 11 من ابواب عقد البيع وشروطه ح 2.

[6] وسائل الشيعة باب 11 من ابواب عقد البيع وشروطه ح 2.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست