responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 302

على التنزيل المزبور يكون على خلاف القاعدة في الاول كما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى.

- قوله (قدس سره): (والتوجيه يحتاج إلى تأمل. ..الخ).

يمكن أن يقال: إن الاجماع على شرطية القدرة على التسليم المخرجة للبيع عن الغررية إنما هو لأجل التمكن من التصرف، والآبق حيث إنه يمكن التصرف فيه بعتقه فلذا لا يدخل تحت المسألة الاجماعية، وإنما ذهب المشهور إلى فساد بيعه منفردا للنص، وحيث إن النص على خلاف القاعدة وفي مورد الآبق، فلذا اقتصر عليه وقيل بالجواز في الضال وشبهه.

-قوله (قدس سره): (فهل يلحق بالبيع الصلح. ..الخ)[2].

الوجه في الالحاق وجود المقتضي - من استفادة سببية الغرر وعليته للحكم في قوله (نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر) [3] ومن المرسل وهو (نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الغرر) [4] فإنه يعم الصلح باطلاقه - وعدم المانع لأنه لا مانع إلا عمومات الصلح،.

- وحال هذه العمومات حال عمومات البيع وسائر المعاملات، فكما أن دليل نفي الغرر حاكم على عمومات البيع وغيره كذلك حاكم على عموم دليل الصلح، ويمكن المناقشة في الكل: أما في المقتضي فواضح، لأن استفادة العلية من عنوان الموضوع - مع تركب الموضوع بحسب ظاهر الدليل على فرض تسليمها - غير مجدية في دوران الامر مدار ما هو جزء الموضوع وجودا وعدما، وقد مر [5] أن مانعية الغرر مرجعها إلى


[1] تعليقة 229.

[2] كتاب المكاسب 188 سطر 20.

[3] عوالي اللآلئ 2: 248 رواية 17، وسائل الشيعة باب 40، من أبواب آداب التجارة، ح 3.

[4] لم نجد رواية بهذا النص، ولكن هناك ما يتضمن هذا المعنى، راجع وسائل الشيعة باب 12، من ابواب عقد البيع وشروطه ح 13، ففي آخره (فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لأنها غرر كلها).

[5] تعليقة 19

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست