responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 18

دليل آخر.

ومنها: ما نسب إلى كاشف الغطاء (قدس سره) من دلالة شاهد الحال على رضاهم (عليهم السلام) بالاحياء، وطيب نفسهم بعمارة الأرض، وعدم رضاهم (عليهم السلام) ببقائها مخروبة.

وتقريبه: أن نفس تشريع الاحياء بدليله يكشف عن المصلحة في عمارة الأرض، وحيث إنها ملك الامام (عليه السلام)، والقاعدة تقتضي اعتبار إذنه، فلو لم يكن في الواقع إذن منهم (عليهم السلام) لكان هذا التشريع لتلك المصلحة لغوا، لأن الاستيذان لكل من أراد الاحياء منهم (عليهم السلام) في زمان الحضور - مع عدم بسط يدهم - يوجب عدم عمارة الأرض المحبوبة عندهم، لعدم التمكن من شرطه لكل أحد مع عدم بسط يد المالك، وزمان الغيبة أولى بذلك.

وما يقال من تمكن الاستيذان من نائبه العام، مدفوع بأنه مبني على نيابته عنه (عليه السلام) حتى في أموره الشخصية وأملاكه الخاصة، مع أن المسلم من النيابة كون الفقيه نائبا عنه فيما يرجع إلى أمور المسلمين، التي تكون وظيفة الامام (عليه السلام) - بما هو رئيس.

- المسلمين - أن يتصدى لها، وليس ما نحن فيه ولا مسألة سهم الامام (عليه السلام) من هذا القبيل، ولا يخفى أن مجموع هذه الوجوه كافية في الدلالة على الاذن، وإن كان بعضها لا يخلو عن مناقشة.

وأما من يدعي سقوط اعتبار الاذن في ما نحن فيه على خلاف القواعد، فتارة يدعي امتناع اعتباره في زمان الغيبة، نظرا إلى عدم التمكن من الاستيذان منه، مع مشروعية الاحياء مطلقا، مع انضمام ما ذكرنا من عدم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في مثل هذه الامور، وهو مبني على عدم استفادة الاذن منهم (عليهم السلام) من الادلة المزبورة، مع إمكان استفادة صدور الاذن منهم (عليه السلام) مما مر [1] فلا تصل النوبة إلى دعوى الامتناع.

وأخرى يدعي كفاية إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يكن إذن عموما أو خصوصا من مالكها الشرعي، كما في حق المارة، ونظيره في التملك بالاحياء التملك بالالتقاط، فإنه بعد التعريف يتملكه باذنه تعالى لا باذن مالكه، ويمكن الاستشهاد له


[1] في نفس هذه التعليقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست