responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 16

الأرض الميتة التي لا رب لها له (عليه السلام)، أما الأرض الخربة مطلقة كانت أو مقيدة فموردها المسبوقة بالعمارة لا الموات بالأصالة، وأما الأرض التي لا رب لها فمطلقها ومقيدها مسوقة لمالكيته (عليه السلام) لما لا مالك له، وتوصيفها بالميتة - كما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى - من باب الغلبة، فلا يكون دليلا على أن الموات بالاصالة - بما هي موات - للامام (عليه السلام)، والنبويان المذكوران في المتن غير مرويين من طرقنا، نعم في بعض روايات الكافي (والموات كلها للامام (عليه السلام)) [2]، والمسألة وإن كانت إتفاقية إلا أن.

- الغرض أن النصوص بها ليست مستفيضة ولا متواترة.

وأما ما ورد من أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) فيعم الموات فلابد من حمله على الملك بمعنى آخر، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا لا اعتباريا يترتب عليه الآثار، وذلك الملك الحقيقي يعم الاملاك والملاك كما قدمناه في مبحث الولاية [3].

المقام الثاني: في اعتبار إذن الامام في صيرورة الموات ملكا بالإحياء أو عدمه، بل امتناعه في زمان الغيبة.

وتوضيح الحال: أن الموات حيث إنها ملك حقيقة للامام (عليه السلام)، فمقتضى القواعد العقلية والنقلية حرمة التصرف فيها بالاحياء من دون إذن مالكه، والدليل على سببية الاحياء للملك كأدلة سائر الاسباب الغير المعارضة للدليل على إناطتها بإذن المالك، وعليه فيعتبر إذنه (عليه السلام) في التملك بالاحياء في زمن الحضور والغيبة، ولو بالاستيذان من نائبه العام كما هو المعروف في المتون الفقهية في باب إحياء الموات وفي باب الانفال والجهاد.

وفي قباله وجهان آخران بل قولان: أحدهما: الفرق بين زماني الحضور والغيبة، فيعتبر الاستيذان في الاول دون الثاني.

- ثانيهما: سقوط اعتبار الاذن مطلقا بل امتناعه في زمان الغيبة.


[1] تعليقة 6.

[2] التهذيب 4: 126 - باب 1، رواية 5، ولم نجد الرواية في الكافي.

[3] ح 2، تعليقة 337.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست