أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاية مصلحة النوع، فتارة
تقتضي المصلحة إقباض رقبة الأرض إلى واحد، وأخرى تقتضي إبقاء الأرض وصرف
حاصلها في مصلحة النوع.
وأما بذل ولي الأمر بعنوان العطية والجائزة فإما هو من باب حق
التولية، أو لأن قيامه بالأمر مصلحة النوع، ولوازم الرياسة مرعية في الرئيس
القائم بالأمر، فبالأخرة تكون العطية والجائرة مصلحة النوع.
اقسام الارضين واحكامها
القسم الاول: ما كانت مواتا بالاصالة
- قوله (قدس سره): (والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل إنها متواترة.
..الخ)[1].
ينبغي التكلم في مقامات.
الاول: أن الموات بالاصالة للامام (عليه السلام)، ومن الواضح
للمتأمل المراجع إلى الاخبار أنها وإن كانت مستفيضة أو متواترة، إلا أن كون
الانفال كلية له (عليه السلام) كذلك، لا أن النصوص في خصوص الموات
مستفيضة، فإن بعض النصوص [2] تضمن كون الأرض.
- الخربة للامام (عليه
السلام)، وبعضها [3] تضمن كون الأرض الخربة التي باد أهلها له (عليه
السلام)، وبعضها [4] تضمن كون الأرض التي لا رب لها للامام (عليه السلام)،
وبعضها [5] تشتمل على أن