لا يخفى عليك أن البيع لو كان صحيحا بالاجازة، فلا فرق بين البيع
بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى، فالاقتصار على الاول كاشف عن أن الوضيعة -
وإن كانت مشروعة لا بعنوان الاقالة - فإنها لا تقتضي إلا رد كل من العوضين
بتمامه إلى صاحبه، بل بعنوان آخر كالصلح والشرط بازاء نفس الاقالة، فالبيع
صحيح في نفسه، إلا أن رد ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقيل لئلا
يتضرر باقالته، دون ما إذا ساواه أو نقص، فإن المقيل حينئذ كالمستقيل في
الاول، وأسؤ حالا منه في الثاني.
- قوله (قدس سره): (ويحتمل أن يكون فضوليا.
..الخ)[1].
الحكم بالفضولية بملاحظة أن غاية ما صدر من صاحب الورق اخباره برضاه
إذا شاء وبرده إذا شاء، فلا يكون اعطائه الورق وقوله تشتري إذنا في
الاشتراء، إلا أن الظاهر أحد الشقين المتقدمين.
- قوله (قدس سره): (بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح [2] العبد.
قد عرفت [4] في البحث عن عقد العبد أن عموم التعليل كما يقتضي عموم
ما يصدر من العبد نكاحا كان أو بيعا أو غيرهما، كذلك نقول هنا أن عمومه
يقتضي عموم المعاملة من حيث صدورها من العبد أو من غيره، لأن الاعتبار بعدم
كون المعاملة معصية له تعالى، لاعدم كونها معصية من العبد، فإن النكاح في
العدة المذكور مثالا في متن الخبر معصية له تعالى غير مشروعة بذاتها من دون
اختصاصها بالعبد، كذلك سائر المعاملات، كما أن كون نكاح العبد معصية للسيد
غير دخيلة في تأثير العقد بالاجازة، كي يتوهم اختصاصه بمعاملة العبد من
دون إذن السيد، بل الاعتبار في التأثير بالاجازة عدم كونه معصية له تعالى
بكونه مشروعا بذاته.
وقد عرفت [5] أن التقابل ليس بين معصية الله تعالى ومعصية السيد، ولا بين إجازة الله