responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 92

بالاحتياط، لا أن الصحة موافقة للاحتياط.

وجه الدفع ما عرفت من عدم استنادهم في صحة البيع إلى الاحتياط كي يورد عليهم بما ذكر، هذا تمام الكلام في الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بصحة نكاح الفضولي رابعها: عموم التعليل الوارد في صحة نكاح العبد بإجازة المولى، حيث علل الامام (عليه السلام) صحة نكاح العبد بإجازة المولى، بأن نكاحه مشروع بذاته، وليس معصية له تعالى فيصح بالاجازة، فكل معاملة مشروعة بذاتها بأن لم تكن كالنكاح في العدة كما في متن الخبر، أو لم تكن كبيع الخمر والخنزير ونحوه تصح بالاجازة، فإن كونه معصية للسيد وهي قابلة للزوال بسبب تبدل كراهة السيد بالرضا غير دخيل في الصحة، بل عدم كونه معصية فيأصل النكاح له تعالى، ومنه تعرف أن هذا البيان أولى مما أفاده (قدس سره) أخيرا في بيان وجه دلالة عموم التعليل كما سيجئ [1] إن شاء الله تعالى.

- قوله (قدس سره): (من كون النكاح أولى بالبطلان. ..الخ)[2].

لا يخفى عليك أن كلام العامة إذا كان مبنيا على الاحتياط فله لازمان: أحدهما: أن البيع على فرض صحته لو كان باطلا لكان النكاح الذي لا مقتضي لصحته أولى بالبطلان.

ثانيهما: أن النكاح على فرض بطلانه لو كان صحيحا، فالبيع أولى منه بالصحة، لأنه لا مقتضي فيه للبطلان، والمناسب في مقام دعوى الموافقة مع العامة هو اللازم الثاني دون الاول، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة.

- قوله (قدس سره): (فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف. ..الخ)[3].

حاصله: أما إن قلنا بعدم لزوم الاجازة في صحة المعاملة المزبورة، كان مما يستأنس به للمطلب، لاشتراكه مع ما نحن فيه في عدم لزوم الاذن السابق، وإن قلنا بلزوم الاجازة في صحتها كان دليلا على تأثير الاجازة في العقد السابق.

أقول: ويمكن دعوى الصحة بأحد وجهين فلا استيناس حينئذ كما لا دلالة:


[1] كتاب المكاسب 126 سطر 31.

[2] كتاب المكاسب ص 126 سطر 5.

[3] كتاب المكاسب ص 126 سطر 13.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست