responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 9

الشرط الأول: البلوغ

- قوله (قدس سره): (واستثناء ايصال الهدية. الخ.) [1]

لا يخفى عليك أن كون الصبي محجورا عليه شرعا - كما في التذكرة [2] - لا معنى له، إلا في ما له أثر شرعا، فالآلية المحضة والكاشفية المحضة غير داخلة في المستثنى منه قطعا، فينبغي حمل كلام العلامة (قدس سره) على جعل الايصال والاذن من التصرفات الشرعية، بجعلهما من الصبي من حيث كونهما فعل الوكيل وقوله الكاشفين عن اهداء المالك وعن إذنه في الدخول، أو من حيث كون اقباض المالك متمما للملكية في الهدية، ويكون اقباض الصبي من باب اقباض الوكيل، وعليه فمثل هذا التصرف القولي أو الفعلي الذي يستقل به الصبي داخل في المستثنى منه، لا مجرد اجراء الصيغة مع ايجاد المعاملة من الولي أو من المالك.

وبالجملة: كل تصرف يستقل به الصبي - ولو بتفويض الولي أو المالك إليه فالصبي محجور عنه بالنص والاجماع، وكل ما لا يستقل به الصبي - بل المستقل به غيره، وإنما الصبي عاقد محض، سواء كان بالاضافة إلى ماله الذي قد استقل بتدبير شؤونه وليه، أو بالاضافة إلى مال غيره الذي يكون تدبير شأنه بيد مالكه المسبب إلى اجراء الصبي للعقد عليه فقط - فإن مثله غير مشمول للنصوص ولمعاقد الاجماعات، وسيجئ [3] إن شاء الله


[1] كتاب المكاسب ص 114 سطر 11.

[2] التذكرة 2: 73، كتاب الحجر.

[3] تعليقة رقم 10.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست