responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 89

- قوله (قدس سره): (وقد يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح. ..الخ)[1].

الاستدلال بنفوذ النكاح

بالاجازة من وجوه:أحدها: بما ورد في عبد مملوك بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك أ له أن يفرق بينهما؟ قال (عليه السلام) (للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه) [2] وبما ورد في مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال (عليه السلام) (إذا كره الغائب لم يجز النكاح) [3] فإن ظاهرهما دوران نفوذ النكاح مدار إجازة الشريك، من حيث إنه تصرف في المال المشترك بدون إذن الشريك، وأن نفوذه باجازته من حيث إنه تصرف ورد على ماله.

فليس مساقه مساق أخبار نكاح العبد، وأنه لا سلطان له في قبال سلطان مولاه، وأن إجازة المولى توجب حفظ هذا المعنى، وأن العبد هو المأمور بالوفاء بعد تمامية الشرط دون غيره من أنحاء الفضولي الذي يوجب انتساب العقد إلى المالك، كما أنه لا دخل له بمسألة نكاح الولي الشرعي أو العرفي، ليقال لا ربط له بمطلق الفضولي، إذ الشريك بالاضافة إلى حصة الشريك ليس له ولاية بقول مطلق.

ثانيها: دعوى الفحوى من حيث إن العبد الذي يتزوج بدون إذن مولاه محجور عليه وفضولي، والاول بلحاظ أنه لا سلطان له في قبال سلطان مولاه، وإن كان العمل راجعا إلى الغير باذنه، والثاني باعتبار تصرفه في مال الغير، حيث إنه مملوك لمولاه كتزويج غيرالمولى لهذا المملوك، فإذا صح العقد الذي إجتمعت فيه الجهتان بالاجازة، فالعقد المتمحض في الفضولية بالاولوية.

ولا يخفى أن مقتضاه كون نكاحه لنفسه إذا صح بالاجازة فنكاحه لغيره بالاولوية، لا مطلق عقده بالاولوية إلا بالتقريب الآتي.

ثالثها: دعوى الفحوى في مطلق نكاح الفضولي دون العبد فقط، بتقريب أن تمليك البضع إذا صح بالاجازة مع أنه لا عوض له فالتمليك المالي المتضمن للعوض بطريق أولى،


[1] كتاب المكاسب ص 125 سطر 31.

[2] وسائل الشيعة باب 25 من أبواب نكاح الاماء والعبيد ح 1.

[3] وسائل الشيعة باب 70 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست