[3]، بل لأن الفرض انفاذ العقد على المالك، وما لم ينتسب إليه العقد
لا ينفذ عليه، ولا يعمه الامر بالوفاء إذ من لا عقد له لا وفاء له.
وحينئذ لا بد من تنقيح هذا المعنى، وهو أن الاجازة المتأخرة هل توجب
الانتساب إلى المالك أم لا، ربما يقال: بعدمه نظرا إلى أن العقد حال وجوده
لم يكن منتسبا إلى المالك بل إلى العاقد، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه،
فلا معنى لانقلاب الانتساب بالاجازة.
والجواب: ما تقدم في الحاشية السابقة من أن الغرض إن كان الانتساب
بنحو التسبيب - بأن يقال " باعه وعقد عليه " - فهو غير متحقق بمجرد الإذن
أيضا، وإن كان مجرد الاضافة إلى المالك بأن يقال هذا بيعه وعقده فهو يحصل
بالاجازة، بل بمجرد الرضا أيضا وقد مرالكلام فيه مفصلا فراجع.