responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 79

المسألة الاولى فيما إذا باع للمالك مع عدم سبق منعه

دلة القول بالصحة

- قوله (قدس سره): (واشتراط ترتب الاثر بالرضا. الخ.) [1]

لا يخفى عليك أن الحاجة إلى الإذن السابق ليس لمجرد توقف أثر العقد على الرضا، ولا للتعبد بسبق الإذن حتى يقال لا مجال لانكار الاول، ولا مقيد لاطلاق

(أحل الله البيع)

[2] و

﴿أوفوا بالعقود

[3]، بل لأن الفرض انفاذ العقد على المالك، وما لم ينتسب إليه العقد لا ينفذ عليه، ولا يعمه الامر بالوفاء إذ من لا عقد له لا وفاء له.

وحينئذ لا بد من تنقيح هذا المعنى، وهو أن الاجازة المتأخرة هل توجب الانتساب إلى المالك أم لا، ربما يقال: بعدمه نظرا إلى أن العقد حال وجوده لم يكن منتسبا إلى المالك بل إلى العاقد، والشئ لا ينقلب عما وقع عليه، فلا معنى لانقلاب الانتساب بالاجازة.

والجواب: ما تقدم في الحاشية السابقة من أن الغرض إن كان الانتساب بنحو التسبيب - بأن يقال " باعه وعقد عليه " - فهو غير متحقق بمجرد الإذن أيضا، وإن كان مجرد الاضافة إلى المالك بأن يقال هذا بيعه وعقده فهو يحصل بالاجازة، بل بمجرد الرضا أيضا وقد مرالكلام فيه مفصلا فراجع.


[1] كتاب المكاسب ص 124 سطر 34.

[2] البقرة آية 275.

[3] المائدة آية 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست