responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 65

الشرط الرابع إذن السيد إذا كان العاقد عبدا

- قوله (قدس سره): (ومن شروط المتعاقدين إذن السيد. الخ.) [1]

لا يخفى عليك أن مقتضى الرقية والمملوكية وكون العبد ناصيته بيد مولاه عدم وروده وصدوره إلا عن إذن مولاه وإجازته، فقدرته مضمحلة في جنب قدرة مولاه وسلطانه مندك في جنب سلطانه، والقدرة وعدمها في الافعال المباشرية بلحاظ الترخيص في الفعل وارخاء العنان، وفي قبال صده وردعه عنه وسلب قدرته منه، وفي الافعال التسببية التي يترقب منها النفوذ والتأثير بلحاظ تأثير الفعل، فيقدر حينئذ على التمليك المساوق لحصول الملكية، وفي قباله عدمه الذي بلحاظه لا يقدر على التمليك بالحمل الشايع، حيث لا تترتب الملكية على ما يقصد به حصولها، فمصحح القدرة والسلطنة هو التكليف في التكليفيات، والانفاذ في الوضعيات وعدمها بعدمها.

فقوله تعالى:

﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ

[2] وارد مورد هذا الامر المرتكز في العقول، ويكشف عن عدم نفوذ عقده الذي هو المصحح لسلب القدرة عنه، وبالاذن والاجازة من المولى يكون العقد الصادر من العبد غير صادر عن قدرته وسلطانه، بل عن قدرة المولى وسلطانه، فاندكاك قدرته واضمحلال سلطانه تحت قدرة المولى وبجنب سلطانه محفوظ مع الاذن والاجازة لا مع عدمهما.


[1] كتاب المكاسب ص 123 سطر 6.

[2] النحل آية 75.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست