responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 476

يحرز فإنه لا مانع من اعمال المرجحات، وحيث إنها لتعيين ما هو الاقرب إلى الواقعفالحكم المنبعث عنها منبعث عن المصلحة الواقعية، فيعلم منه أن المصلحة الموجودة في الحكم الذي قام عليه خبر الاعدل مثلا أقوى من المصلحة الثابتة في الحكم الذي قام خبر العادل عليه، إذ يستحيل تأثير الاضعف مع عدم تأثير الاقوى، فاستكشاف قوة مقام الثبوت بقوة مقام الاثبات بهذا الوجه، وإلا فقوة الكاشف أجنبية عن قوة المنكشف.

اقول: ما أفاده بعد توضيحه إنما يصح إذا كان الدليل لحكم المتعارضين على وجه الطريقية، وأما إذا كان على وجه الموضوعية فلا يصح استشكاف الاقوائية في مقام الثبوت، كما لا يصح الحكم بفعلية ما احرز أقوائيته أولا، ثم إعمال المرجحات مع عدم الاحراز، وذلك لأن وجوب العمل بخبر الأعدل مثلا منبعث عن مصلحة في نفس اتباع خبر الأعدل، لا عن مصلحة ما قام عليه حتى يكون التعبد به كاشفا عن أقوائية مقتضي الحكم الواقعي، وعليه فاحراز أقوائية مقتضي الحكم الواقعي لا يجدي، إذ من الممكن كونه أقوى بذاته وأضعف بالعرض، فالمصلحة فيما قام عليه خبر العادل وإن كانت أقوى من حيث نفسها، إلا أن المصلحة فيما قام عليه خبر الاعدل أقوى بالفعل، لتعنون موضوعها بعنوان ذي مصلحة أقوى، فلا بد من اعمال المرجحات إبتداء واتباع الارجح بالفعل.

وأما حديث أقوائية مقتضي نفي السبيل عن مقتضي الخيار، فلعله بملاحظة أن المقتضي للخيار هو الضرر المالي وهو لا يقاوم مفسدة سلطنة الكافر على المسلم.

ويمكن أن يقال: إن تملك الكافر للمسلم فيه خلاف احترام شخص المسلم، ونفي الضرر في الاسلام باقتضاء شرافة شريعة الاسلام، واقتضاء شرافة المسلم لعدم تملك الكافر له لا تقاوم اقتضاء شرافة شريعة الاسلام لعدم حكم ضرري فيها.

ثم إن هذا كله أجنبي عن مورد الكلام، إذ ليس هنا خبران متعارضان في الحكم الفعلي، حتى يتكلم في دخولهما تحت الاخبار العلاجية، ويستكشف قوة مقام الثبوت عن مقام الاثبات، بل المتعارضان هنا آية نفي السبيل وقاعدة نفي الضرر المستفادة من قوله (عليه السلام) (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) [1] ولا مجال للترجيح السندي، كما لا ترجيح


[1] وسائل الشيعة باب 1 من ابواب موانع الارث ح 10.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست