responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 450

الاستصحاب في الشك في الرافع لجريانه في الشك في المقتضي.

وأما فيما نحن فيه فلا معنى له، لأن الحكم بالنفوذ ظاهرا بالاستصحاب لمكان اليقين والشك لا يلازم ثبوت الحكم ظاهرا بهذا الملاك في غير ما كان فيه يقين وشك، ولا حكم ظاهري إلا بملاك الاستصحاب أو ملاك آخر فيما يناسبه، كالمثال الاول.

وأما الملازمة على الوجه الاول فلا تجدي هنا إذا لم يقم دليل على ثبوت الحكم في احد الطرفين واقعا، بل المفروض جريان الاستصحاب في احد الطرفين بالخصوص، فالتعبد به واقعا لا يستلزم التعبد بملازمه واقعا إلا على القول بالاصل المثبت، ولا اظن أن يقول احد من القائلين بالاصول المثبتة بمثله، إذ موردها ما إذا كان لمورد التعبد الاستصحابي لازم عادي أو عقلي له حكم شرعي، ومن الواضح أن صحة البيع في غير المسبوق ليست مترتبة شرعا على مورد التعبد، ولا على الملاك الواقعي الذي هو ملزوم التعبد بالحكم بعنوان أنه الواقع، لأن ترتبه عليه عقلي من باب ترتب المعلول على علته، لا من باب ترتب الحكم على موضوعه، ولا من باب ترتب المشروط على شرطه الشرعي.

- قوله (قدس سره): (لأن استصحاب الصحة مقدم عليها فتأمل. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن اثبات الصحة في غير مورد استصحابها إن كان بمجرد التلازم بين الحكمين الظاهريين فلا تقديم، لأن الصحة والفساد كلاهما حكم ظاهري لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر.

وأما تقدم استصحاب الصحة في موردها على أصالة الفساد في ذلك المورد فلمكان انقلاب اليقين بعدم الصحة إلى اليقين بها، ومع التخلل لا مجرى إلا لاستصحاب الصحة، لأنه ابقاء لها، بخلاف العدم المنقلب إلى النقيض فإن التعبد به ليس ابقاء، وليس مثل هذا الانقلاب في المورد الآخر، وإلا لكان بنفسه مجرى الاستصحاب، لا لأجل التلازم بين الحكمين الظاهريين، وإن كان لا لأجله بل للقول بالاصل المثبت، فإن التعبد باللازم العادي تعبد بحكمه، ولا مجرى لاصالة عدم حكمه، فإنه لا مجال مع التعبد بالموضوع للتعبد بعدم حكمه، فاستصحاب الصحة في موردها مقدم على أصالة الفساد - للتخلل المزبور


[1] كتاب المكاسب ص 159 سطر 8.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست