responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 441

بيع العبد المسلم

يشترط الاسلام فيمن ينتقل إليه العبد المسلم

- قوله (قدس سره): (وقد استدل للمشهور تارة بأن الكافر. ..الخ)[1].

توضيح المقام: أن الوجوه التي قد استدل بها لعدم نفوذ بيع العبد المسلم من الكافر على ما في المتن امور: منها: أن الاسلام بمقتضى النص والاجماع مانع عن بقاء الملك فيكون مانعا عن حدوثه، بل حيث إن البقاء أخف مؤنة من الحدوث فما كان مانعا عن البقاء كان أولى بأن يكون مانعا عن الحدوث، وهذا التقريب في مقام الاستدلال أحسن مما في المتن، من أنه يمنع عن استدامة الملك للكافر للزوم البيع عليه كما هو واضح.

والجواب: أن المانع تارة يكون مانعا وضعا، واخرى مانعا تكليفا، والنافع في المقام هو الاول، والثابت بالنص والاجماع هو الثاني، فإن اسلام العبد بعد كفره لا يوجب زوال الملك، حتى يكون مانعا وضعا عن وجود الملك بقاء ليكون مانعا وضعا عن حدوثه، كما أن العبد المسلم ينتقل إلى الكافر بالارث ولا يكون اسلامه مانعا عن انتقاله ملكا إلى الكافر، بل مانع عن ابقائه فيهما تكليفا، لايجاب بيعه عليه، والمنع عن ابقائه على كونهملكا للكافر، وثبوت مثله في ظرف [2] الحدوث يقتضي تحريم ادخاله في ملك الكافر.

وقد حقق في محله [3] أن تحريم البيع مولويا يلازم امكان ثبوته، وإلا كان تكليفا بغير المقدور، فمبغوضية مالكية الكافر للمسلم ومبغوضية التسبب إلى مالكية الكافر للمسلم


[1] كتاب المكاسب ص 158 سطر 20.

[2] هذا هو الصحيح وفي الاصل (طرف).

[3] نهاية الدراية 2: 401.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست