responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 417

اعتبار الولاية للقائم بامر الصغير، حيث قال (عليه السلام): - مع فرض اليتم وعدم الوصي - (إن كان ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم.

الخ) [1].

- قوله (قدس سره): (الذي ينبغي أن يقال أنه إن استند. ..الخ)[2].

توضيح المقام: أن الكلام في المانع عن المزاحمة في مقام الثبوت، واخرى في المقتضي لها حتى مع المزاحمة في مقام الاثبات.

أما الاول: فلا مانع ثبوتا إلا مزاحمة الامام (عليه السلام)، فإنها غير جائزة قطعا، وعليه فولاية الفقيه تارة تستفاد من صدر التوقيع الدال على ارجاع الأمر إلى الفقيه، واخرى من ذيله وهوقوله (عليه السلام) (فإنهم حجتي عليكم) [3]، وثالثة من سائر الادلة فنقول: أما صدر التوقيع فهو متضمن لأمر المكلفين بالرجوع إلى الفقيه، وإيكال أمر الحادثة إليه، وعدم مزاحمته، وأما أن المرجع

هل له المزاحمة مع مرجع آخر

فهو ساكت عنه، ولا مانع عن مزاحمة ولي لولي، ولا مرجع لمرجع - بما هما ولي ومرجع -.

وأما ذيل التوقيع فمجرد حجية الفقيه أيضا كذلك، إذ لا مانع من مزاحمة حجة لحجة، نعم إن قلنا بأن اضافة الحجة إلى نفسه المقدسة تدل أنه حجة من قبله (عليه السلام) وبالنيابة عنه، كان حال الذيل كحال ساير ادلة النيابة.

وأما سائر أدلة النيابة فتنزيل الفقيه منزلة نفسه المقدسة - كما يوجب أن يكون حكمه حكمه (عليه السلام)، والرد عليه ردا عليه - كذلك يوجب أن يكون مزاحمته مزاحمة له (عليه السلام)، فهذا أثر الولاية بالنيابة، لا أثر الولاية بما هي ولاية.

ويندفع أولا: بأن مزاحمة الإمام (عليه السلام) غير جائزة لغير الإمام بداهة، وأما إذا كانت مزاحمة الفقيه مزاحمة الإمام (عليه السلام) لفرض النيابة، فمزاحمة الفقيه لفقيه مثله كمزاحمة الامام للامام، وعدم جوازها أول الكلام، فالمانع ثبوتا غير معلوم فتدبر.

وثانيا: أن مورد الولاية هو نفس البيع مثلا، لا مقدماته، ومثله غير قابل للمزاحمة، إذ


[1] وسائل الشيعة باب 15 من ابواب عقد البيع وشروطه ح 1.

[2] كتاب المكاسب ص 156 سطر 34.

[3] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست