responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 413

البيع والاشتراء كافية في الحكم بصحتهما على حد ما نحن فيه، هذا كله بناء على اعتبارالمصلحة في الاشتراء كما في البيع.

وأما بناء على عدم صحة اعتبارها في الاشتراء، لأن ما يرجع إلى الصغير ويكون عوضا عن ماله هو بيع ماله بما يكون بدلا عنه بوجه يصلح له، وأما عوضية المال لما بذله المشتري فهو أمر راجع إلى المشتري، ولا معنى لأن تكون مصلحة للصغير بهذا الاعتبار، فيرجع الأمر إلى لزوم إحراز المشتري لكون البيع القائم بالبايع ذا مصلحة للصغير، وهذا العنوان وإن كان لا يحرز بأصالة الصحة في فعل البايع لكنه لا اختصاص له بالمقام كما يظهر منه (رحمه الله)، إذ لو كان طرف المعاملة غير هذا الشخص أيضا لا يجديه أصالة الصحة في أصالة الصحة في فعل الطرفين لاحراز عنوان الصلاح، بل لمجرد الصحة التي يمكن إحرازها هنا في فعل البايع أيضا.

إلا أن يقال: بأنه شرط في المشتري الذي هو طرف المعاملة، ولعله احرزه في فعل البايع وجدانا، فلا يقاس بما نحن فيه - الذي فرضه الجهالة بحال البايع من حيث النظر في المصلحة - فكيف يجوز الاشتراء منه؟! والتحقيق: أن لسان دليل اعتبار المصلحة في البيع المتعلق بمال اليتيم كسائر الادلةالواقعية المتكفلة لشرائط البيع، المعتبرة تارة في البايع، واخرى في المشتري، وثالثة في الثمن والمثمن، ولا تعتبر هذه الشرائط بمقتضى شرطيتها إلا لتصحيح المعاملة، فإذا فرض قيام الدليل على إجراء الاصل المصحح للايجاب من البايع كان التعبد بصحته موجبا لصحة قبوله، وجواز الاشتراء منه بعد فرض صحة ايجابه البيعي، سواء كان منشأ الشك الجهل بوجود ما اعتبر في البايع أو ما اعتبر في عمله، ولا يجب احراز الشرط الذي لا دخل له إلا في صحة الايجاب فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (كما لو شك المشتري في بلوغ البايع. ..الخ)[1].

فإن اجراء أصالة الصحة في فعل البايع لا يوجب احراز بلوغه المشروط به اشتراء المشتري، لأن المفروض عدم جواز الاشتراء إلا من البالغ.

والجواب: ما عرفت من أن لسان دليل الاشتراط لسان الادلة الواقعية، وحيث إن هذا


[1] كتاب المكاسب ص 156 سطر 27.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست