responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 394

ومنه تعرف أنه لا حاجة إلى تقريب الحكومة، فإن الامور العامة المهمة المرادة من الحوادث الواقعة أخص من المعروف، ولا يعقل أن يكون المعروف أخص منها، فنلتزم بتخصيص كل معروف بما إذا كان من الحوادث المهمة، إلا أنه لا يجدي إلا لمثل الامور المهمة التي تختص بالرئيس من تنظيم البلاد واشباهه، لا لمثل بيع مال الطفل الذي ربما يكون فيه غير الفقيه أقدم من الفقيه كالاب والجد أو الوصي، فكيف يمكن تخصيص بيع مال اليتيم بالفقيه بمثل التوقيع؟!

- قوله (قدس سره): (إلى أصالة عدم مشروعية. الخ.) [1]

قد مر [2] ما يقتضيه الاصل عند الشك، وأنه على ما أفاده في كلي التصرفات المعاملية التي يشك في نفوذها مع عدم صدورها من الفقيه، وكذلك الافعال المتعلقة بالانفس والاموال، فإن مقتضى الاصل حرمة إيذاء الغير بقتل أو جرح، كما أن الاصل حرمة التصرف في مال الغير، نعم في مثل صلاة الميت التي يرجع الشك فيها إلى إناطة وجودها صحيحة باذن الفقيه تجري البراءة بناء على القول بها في الاقل والاكثر.

- قوله (قدس سره): (وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود. ..الخ)[3].

لا يخفى عليك وضوح الفرق بين مثل الحدود وسائر الامثلة الواقعة بعده، فإن ولاية الامام (عليه السلام) على الحدود من قبيل الولاية بالمعنى الثاني لورود النص بها بالخصوص، وليس الولاية على اقامة هذا الواجب من باب الولاية على الأنفس والاموال على خلاف أدلة الاحكام، بخلاف الولاية على تزويج الصغيرة وعلى اجراء المعاملة على مال الغائب لمجرد ايصال نفع إليه فإنها من باب الولاية المطلقة.

وعليه فولاية الفقيه على مثل الحدود لا تقاس بولايته على غيرها من الامثلة، فثبت مشروعية اقامة الحدود بادلة نيابة الفقيه، لثبوتها للامام (عليه السلام) من حيث إنه والي المسلمين وسلطان المسلمين، بخلاف غيرها فإنها غير ثابتة للامام (عليه السلام) بهذا العنوان، بل بعنوان الولاية المطلقة التي لا نيابة للفقيه فيها.


[1] كتاب المكاسب ص 154 سطر 33.

[2] تعليقة 339 في المقام الثاني.

[3] كتاب المكاسب ص 154 السطر الأخير.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست