responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 379

ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)

- قوله (قدس سره): (خرجنا عن هذا الاصل في خصوص. الخ.) [1]

الكلام تارة في نفوذ كل تصرف منهما (عليهم السلام)، واخرى في وجوب اطاعتهما (عليهم السلام) في أوامرهما الشرعية، وثالثة في وجوب إطاعتهما (عليهم السلام) في أوامرهما الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهما (عليهم السلام)، ومن الواضح أن حقيقة الولاية المقتضية لنفوذ كل تصرف منهما (عليهم السلام) في الأنفس والاموال أجنبية عن وجوب إطاعتهما (عليهم السلام)، فالاستدلال بما يدل على وجوب إطاعتهما (عليهم السلام) لإثبات ولايتهما (عليهم السلام) ونفوذ تصرفاتهما (عليهم السلام) بلا وجه.

وتحقيق الكلام في المقامات الثلاثة يستدعي زيادة بسط لا يسعه المجال فنقول على وجه الاجمال:أما المقام الاول: فالولاية حقيقتها كون زمام أمر شئ بيد شخص، من ولي الأمر ويليه، والنبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الامور التكوينية والتشريعية، فكما أنهم مجاري الفيوضات التكوينية كذلك مجاري الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفي نعوت سيد الانبياء (صلى الله عليه وآله) (المفوض إليه دين الله) [2].

إلا أن هذه الولاية غير الولاية الظاهرية التي هي من المناصب المجعولة، دون الاولى التي هي لازم ذواتهم النورية، نظير ولايته تعالى، فإنها من شؤون ذاته تعالى لا من المناصب المجعولة بنفسه لنفسه، والكلام في الثانية ولا ملازمة بينهما، إذ ليست الثانية من مراتب الاولى، حتى يكون من باب وجدانهم للمرتبة القوية يحكم بوجدانهم للمرتبة


[1] كتاب المكاسب ص 153 سطر 15.

[2] بحار الانوار 52: 20 - باب ذكر من رآه (عليه السلام) ح 1

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست