responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 373

وبالجملة: حل مال الولد للوالد - إذا كان محتاجا حيث إنه معدود ممن يجب عليه نفقته، ومأخوذ بنفقته في مال ولده - أجنبي عن ولايته على التصرفات المعاملية في ماله.

وأما الطائفة الثانية: فهي وإن كانت موقوفة على الولاية، إذ لا ينفذ البيع مثلا إلا ممنيملك المال أو من يملك أمره، إلا أنه أخص من الولاية المبحوث عنها هنا، فالوالد له التصرفات المعاملية وغيرها الراجعة إليه من حيث إنه والد ابيح له أنحاء الانتفاعات بمال ولده، فإذا جاز الاكل من ماله وهو اتلاف بلا عوض جاز له الاقتراض منه، وإن أدى إلى تلفه لكونه معسرا، وجاز تقويم الجارية على نفسه وإن لم يكن ذا مصلحة، بل وإن أدى إلى ما هو كالتلف من حيث اعساره وعدم تمكنه من أداء قيمتها، مع أن مطلقات الطائفتين مقيدة بعدم السرف وبعدم الفساد في الاولى، وبأن تقوم الجارية قيمة عدل في الثانية فراجع [1].

أما الطائفة الثالثة: فالعمدة ما ورد في تزويج الجد والاب للصغير والصغيرة، ومن الواضح أن الغالب رعاية عدم المفسدة فيهما بملاحظة شفقة الابوة، وأن تبعة الزواج من حيث ع دم الكفاءة والتزويج بأدون من مهر المثل يمس الاب أزيد من الزوج والزوجة، فالاطلاق وارد مورد الغالب.

نعم لا غلبة في رعاية الغبطة الزائدة على ما هو المتعارف، من جعل المهر أزيد من مهر المثل أو التزويج بمن هو أعلى منها في الكفاءة وأمثال ذلك، وليس في غير باب النكاح اطلاق، فإن أدلة اتجار الاب بمال ولده الصغير غير مسوقة لبيان اتجار الاب، بل لبيان تعلقالزكاة إذا اتجر به، فيعلم جوازه فقط لا بأي وجه اتفق.

نعم يستفاد من جواز اقتراض الاب بل مطلق الولي من مال المولى عليه عدم إعتبار المصلحة، فإن القرض بما هو لا يجر نفعا، وإنما هو خال عن المفسدة إذا كان المقترض موسرا.

بقي الكلام في ما تكرر في روايات الباب من أن الولد وماله لأبيه، فإنه مدار جملة من الفروع الاتية فنقول: اختصاصهما بالاب إما بنحو الملك، أو بعنوان الولاية، أو بنحو السلطنة على الانتفاع


[1] وسائل الشيعة باب 40 من ابواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست