responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 369

أولياء العقد

ولاية الاب والجد

- قوله (قدس سره): (وفحوى سلطنتهما على بضع البنت. ..الخ)[1].

قد مر في أوائل الفضولي وجوه من المناقشة في فحوى نفوذ النكاح بالاضافة إلى سائر المعاملات فراجع [2]، مع أن نفوذ النكاح لا يستلزم نفوذ البيع بالفحوى، لأن نفوذالاول بسبب الولاية، فلا بد من أن تكون الفحوى بلحاظ الولاية، وأنه لو كان لهما ولاية على التزويج فلهما الولاية على البيع بالاولوية، والحال أن أهمية أمر التزويج ربما يقتضي نصب الولي لئلا يفوت الصغير أو الصغيرة ما لا يمكن تداركه بعد كبرهما من وجود الكفو وبذل المهر المناسب، بخلاف المال فإنه لا أهمية له بمقدار يوجب نصب ولي يتدارك أمره.

وقد مر [3] في محله أن حكم الاسباب ومصالحها مختلفة لا تندرج تحت ضابط، حتى يقطع بأن تلك المصلحة موجودة بنحو آكد في غير النكاح، وليست المسألة مسألة الاشتباه المقتضية للاحتياط، حتى يتوهم أنه إذا جاز ترك الاحتياط في النكاح مع أن أمر الفرج شديد فتركه في غيره أولى بالجوز.

- قوله (قدس سره): (للأصل والاطلاقات. ..الخ)[4].

حيث أردف الاصل بالاطلاقات فلا يراد القاعدة المستفادة منها، بل المراد الاصل


[1] كتاب المكاسب 152 سطر 9.

[2] تعليقة 74.

[3] تعليقة 74.

[4] كتاب المكاسب ص 152 سطر 9.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست