بتقريب: أن ما ليس يملك أعم مما كان لعدم قابليته للملك في نفسه، أو لعدم قابليته للملك لكونه مملوكا للغير.
وفيه: أن المحتمل - من الرواية المتكفلة لبيع جميع القرية، مع أن
للبايع بعضها كما في صدرها ليس إلا - أن بعضها الآخر ليس بملك للبايع،
وتعميمه إلى ما لا يقبل التملك لا يمكن إلا بارادة كون بعضها الآخر وقفا،
وهو مما لا يجوز بيعه، لا لأنه ليس بمملوك وأنهغير قابل للملك، بل لو كان
مملوكا للبايع بأن كان موقوفا عليه لما جاز بيعه، فهو غير قابل للتمليك، لا
غير مملوك للبايع لعدم كونه قابلا لأن يكون مملوكا له، فلا معنى لتعميم ما
لا يملكه البايع هنا إلى ما كان وقفا، فإن ملاك فساد البيع عدم قابليته
للتمليك لا عدم كونه مملوكا بالفعل لعدم قبوله للملك فتدبر.
- قوله (قدس سره): (عدا ما يقال من أن التراضي.
..الخ)[3].
قد مر تفصيل القول في الموانع من حيث لزوم تبعض العقد، ومن حيث عدم
تبعية العقد للقصد، ومن حيث انتفاء الرضا لتعلقه بالمقيد، ومن حيث جهالة
الثمن الواقع بازاء المملوك فراجع [4].
[1]
وسائل الشيعة باب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1.