responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 365

الاقرار بالنسب

قوله (قدس سره): (وأما مسألة الاقرار بالنسب فالمشهور.

إلخ) [1].

قد عرفت أن ذلك مقتضى القاعدة في الكل، بل لو قلنا بالتنصيف فيما نحن فيه ففي الاقرار بالنسب لا نقول به، إذ لم يفرض في باب النسب يد من المقر والمنكر على المال،حتى يتصور تساوي النسبة على الوجه الذي قدمناه [2] في تصحيح كلام المصنف (قدس سره)، بل مجرد الاقرار من احد الورثة والانكار من الآخر، والاقرار بأن المتروك يكون أثلاثا لا يقتضي التنصيف في ما يكون حصة المقر.


[1] كتاب المكاسب ص 151 سطر 19.

[2] التعليقة السابقة.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست