قد عرفت أن ذلك مقتضى القاعدة في الكل، بل لو قلنا بالتنصيف فيما
نحن فيه ففي الاقرار بالنسب لا نقول به، إذ لم يفرض في باب النسب يد من
المقر والمنكر على المال،حتى يتصور تساوي النسبة على الوجه الذي قدمناه [2]
في تصحيح كلام المصنف (قدس سره)، بل مجرد الاقرار من احد الورثة والانكار
من الآخر، والاقرار بأن المتروك يكون أثلاثا لا يقتضي التنصيف في ما يكون
حصة المقر.