responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 36

بل تصح منه المعاوضة واقعا ويلغو التنزيل المزبور، حيث لا أثر في وقوع المعاوضة ونفوذها، بل في مجرد توجه القصد إليها وقد حصل، وسيجئ إن شاء الله تعالى تمام الكلام في مبحث الفضولي [1].

- قوله (قدس سره): (لأنه راجع إلى إرادة ارجاع فائدة البيع. ..الخ)[2].

لا يخفى عليك أن ملكية الثمن من مقومات المعاوضة البيعية، لا خارجة عن حقيقتها ومن فوائدها، حتى يقال بأن قصد حقيقة المعاوضة مع المخاطب لا ينافي قصد رجوعفائدتها إلى غيره، بل لو قلنا بأن حقيقة المعاوضة جعل كل من العوضين مقام الآخر في الملكية - ولازم وجود الملكية خارجا تعلقها بذات المالك، لا أن الطرف مقوم لحقيقة الملكية أو لحقيقة المعاوضة بين المالين في الملكية، أو المعاوضة بين الاضافتين - لما كان مجديا أيضا.

لأنه من اللوازم الغير المفارقة، ولا يعقل توجه القصد الجدي إلى الملزوم مع القصد الجدي إلى عدم لازمه، لأن الانفكاك محال، وقصد المحال محال، فلا يعقل القصد، لا أنه يلغو القصد إلى عدم اللازم.

نعم إن كان من باب البداء في القصد، بحيث تحقق منه القصد إلى جد المعاوضة أولا ثم بدا له القصد إلى ما ينافيها، فإن القصد الثاني مع بقاء الاول محال، ومع رفع اليد عنه يلغو القصد الاول، ويستحيل القصد الثاني، لأنه قصد إلى غير المعاوضة الحقيقية، إلا فيما أمكن قصده ابتداء كما عرفت سابقا [3]، فإنه يلغو الاول ويؤثر الثاني.

- قوله (قدس سره): (وأما تعيين الموجب لخصوص المشتري. ..الخ)[4].

ليس الكلام هنا في لزوم توارد الايجاب والقبول على أمر واحد من حيث البايع والمشتري، كيف وقد تقدم الكلام فيه من المصنف (قدس سره) في مسألة التطابق [5] المشروط به


[1] تعليقة 104.

[2] كتاب المكاسب ص 118 سطر 9.

[3] التعليقة 24.

[4] كتاب المكاسب ص 118 سطر 12.

[5] كتاب المكاسب 101 سطر 1.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست