responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 356

وعليه فوجه تعين الباقي الموجود للزوج ليس بلحاظ صدق النصف المذكور على الموجود، فإنه يوجب تعينه للزوجة لا للزوج، بل بلحاظ أن العائد إلى الزوج بالطلاق، مع كون المهر كليا تارة وشخصيا اخرى، وعدم النظر في الشخصي إلى شخص خاص، فالنصف المذكور بالمطابقة والمراد بالالتزام كلي النصف الصادق على الكلي تارة والشخصي اخرى، والنصف المشاع من العين غير متعذر حتى ينتقل إلى مثله في المثلي وإلى قيمته في القيمي، فلا موجب لعوده بماليته دون شخصيته فتدبر جيدا.

الاقرار بنصف الدار

- قوله (قدس سره): (ونظيره في ظهور المنافاة لما ذكروه هنا. ..الخ)[1].

ينبغي التكلم في مقامات ثلاثة: أحدها: في ما يقتضيه الاقرار.

ثانيها: ما يقتضيه الحكم الشرعي بالاضافة إلى ذات المقر به.

ثالثها: ما يقتضيه الصلح بعد الاقرار، فنقول: أما الاول: فربما يقال - كما عن جملة من المحشين [2] - أن النصف المشاع الذي تعلق به الاقرار ظاهر في الحصة الخارجية، والعين بجميع أجزائها بحسب اعتراف المدعيينبينهما حقيقة وواقعا، فالاقرار وإن كان لاحدهما إلا أن المقر به لكليهما، كما إذا أقر بكله لاحدهما، فإن اختصاص الاقرار به لا ينافي عدم اختصاص المقر به باحدهما.

بل ربما يقال كما عن ظاهر الجواهر [3]: بأن الاقرار بمنزلة رفع اليد عن النصف وأنه ليس له، وهو متساوي النسبة إلى كليهما فيملكه كلاهما، للزوم التخصيص من غير مخصص، وهو وإن كان خلاف الفرض، لأن المفروض هو الاقرار لاحدهما بالخصوص لا مجرد نفي ملكية النصف المشاع عن نفسه، إلا أنه يمكن تأييده بأن الاقرار يكون نافذا منه فيما عليه لا فيما للغير أيضا، فيكون بالاضافة إلى احدهما شهادة لا إقرارا.


[1] كتاب المكاسب ص 150 سطر 32 وفي الاصل (في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه. ).

[2] حاشية الاخند 88.

[3] جواهر الكلام 22: 318 - ونص عبارته (لأن مقتضى اقراره كونه معه على حد سواء).

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست