responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 341

بيع نصف الدار

- قوله (قدس سره): (وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله " بعتك ". الخ.) [1]

ليس الغرض خلو الكلام عن الارادة الجدية، وإلا فلا معنى لتحقيق حال الظهور، حيث لا معنى لحجيته إلا على المراد الجدي، بل الفرض خلوه عن الارادة التفصيلية، مع تعلق إرادته الجدية إجمالا بما يقتضيه ظهور الكلام ولو بلحاظ المقام، حتى يعقل البحث عن حال الظهور.

ثم إن تحقيق الحال يقتضي رسم امور: منها: أن الكسر المشاع - كالنصف مثلا - ماذا؟ وما معنى إشاعته وسريانه؟ فإن الجزئيالحقيقي الخارجي لا سريان له، فما معنى القسمة السارية في الكل؟ وسريان الطبيعي في أفراده يوجب أن يكون المشاع كليا، فبماذا يفترق عن الكلي في المعين، مع أنهما متقابلان ولكل منهما أحكام خاصة؟ ومن الواضح أن كون الشئ منقسما إلى قسمتين متساويتين في نفسه لا يتقوم بكونه مملوكا لشخصين، حتى يتوهم أن معنى الكسر المشاع كون الواحد طرفا لاضافة واحدة قائمة بشخصين، أو أن الملكية قبل الافراز لها نحو من الضعف فيعبر عنه بالكسر المشاع بحسب تفاوت مراتب الملكية قوة وضعفا، فإن الشئ له نصفان بنحو الاشاعة سواء كان مملوكا أم لا، فضلا عن لزوم كونه مملوكا للمتعدد بحسب درجات الكسر من النصف والثلث والربع.

والتحقيق: أن الشئ القابل للقسمة في نفسه موجود واحد، ومن حيث القبول للانقسام يكون وجوده بالفعل وجود الاقسام بالقوة، فالاقسام موجودات خارجية لكنها قبل الافراز


[1] كتاب المكاسب ص 150 سطر 15.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست