responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 333

بيع المملوك وغيره

- قوله (قدس سره): (فعلى القول ببطلان الفضولي. الخ.) [1]

لا يخفى عليك أن ما أفاده (قدس سره) من التشقيق والحكم بظهور الصحة على القول ببطلان الفضولي، بنفي الريب في الصحة على القول بصحة الفضولي غير خال عن المناقشة، وذلك لأن الموانع الآتية - من عدم تبعض العقد، وعدم تبعية العقد للقصد، وعدم الرضا بالبعض، وجهالة الثمن الواقع بازاء ما يملك عند التقسيط - إن كانت مانعة حقيقة فالعقد باطل في المملوك، وإن قلنا بصحة الفضولي سواء رد أو أجاز، وإن لم تكن مانعة فالعقد في المملوك صحيح، وإن قلنا ببطلان الفضولي فنفي الريب في الصحة - مع القول بصحةالفضولي مع الاجازة ومع الرد - لا وجه له.

نعم لو قلنا بان الاجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر، وقلنا بصحة الفضولي فالعقد صحيح من حين انعقاده في الجميع، وإن قلنا بأن الموانع الآتية مانعة، إذ مع فرض تأثير الاجازة من الاول لا تبعيض، ولا خلاف تبعية العقد للقصد، ولا انتفاء الرضا، ولا جهالة الثمن من الاول.

بخلاف ما إذا كانت الاجازة ناقلة فإن صحة العقد في المملوك من حين انعقاده يستلزم جميع المحاذير المتقدمة، وكذا إذا كانت كاشفة بنحو الانقلاب، فإنه ما لم تتحقق الاجازة لا انقلاب، فيستلزم صحة العقد - في المملوك فقط قبل الانقلاب - ما تقدم من المحاذير.

وأوضح من الكل ما إذا رد البيع، ولا يمكن حمل كلامه (قدس سره) على كاشفية الاجازة بنحو الشرط المتأخر، فإنه (قدس سره) يرى أن الاجازة - على القول بكاشفيتها - مبنية عند المشهور على الانقلاب، مضافا إلى تصريحه بأن الامر كذلك حتى مع الرد.


[1] كتاب المكاسب ص 149 سطر 16.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست