- قوله (قدس سره): (وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده.
الخ.) [1]
وتقريبه يستدعي تمهيد مقدمة: هي أن صاحب الجواهر (قدس سره) [2] لا
يتعقل اشتغال ذمتين بمال واحد، كما يظهر منه في أول كتاب عقد الضمان، وأنه
يوافق اصول العامة من ضمذمة إلى ذمة، وعليه فلا ينطبق (على اليد ما أخذت)
بمعنى الوضع على ذوي الايدي جميعا، بل على واحد منهم، وهو من تلف عنده، فإن
مقتضى تدارك التالف وكأنه لم يتلف إعتبار بقائه في يد من تلفت عنده العين،
كما يعتبر قيمة يوم التلف ومكان التلف لاجل هذه النكتة.
فهذه الخصوصية تقتضي إعتبار بقائها في ذمة من تلفت عنده، وخطاب غيره
باداء البدل إما بغيره من الادلة وإما بنفس على اليد، فإنه يناسب التكليف
والوضع، وحيث لا يعقل الوضع بالاضافة إلى الجميع، ولا يمكن الالتزام
بالتكليف المحض بالنسبة إلى الجميع، فيحمل على الوضع فيما يمكن وعلى
التكليف في الباقي، ولا يلزم منه الاستعمال في المعنيين، فإن حرف الاستعلاء
مستعمل في نفس معناه سواء أريد التكليف أو الوضع.
ثم إن التكليف المتوجه إلى غير من تلف المال في يده، إما بعنوان
أداء بدل العين، وإما بعنوان تفريغ ذمة من تلف المال عنده، وأما بعنوان
البدل عما اشتغلت به ذمة من تلف عنده المال.
لا مجال للاول، لأن العين لها بدل واحد، وهو في ذمة الغير معينا على
الفرض،فايجاب بدل العين على الباقين معينا أو مخيرا بينهم وبين من تلف
المال عنده محال، لأن الايجاب معينا - ولو بالاضافة إلى مجموع الباقين -
ينافي وحدة البدل، والايجاب مخيرا ينافي تعين البدل في ذمة من تلف المال
عنده، فايجاب بدل العين على الباقين محال.
ولا موجب للثاني، إذ الايجاب على غير من تلف عنده توسعة للمالك، لا ترفيق لمن